الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها

          ░5▒ (باب: العُمْرَة ليلة الحَصْبَة...)
          قال الحافظ: المراد بها ليلة المبيت بالمُحَصَّب، وقد سبق الكلام على التَّحصيب في أواخر أبواب الحجِّ.
          قال ابن بطَّالٍ: فقهُ هذا الباب أنَّ الحاج يجوز له أن يعتمر إذا تمَّ حجُّه بعد انقضاء أيَّام التَّشريق، وليلة الحَصْبَة هي ليلة النَّفر الأخير لأنَّها آخر أيَّام الرَّمي، واختلف السَّلف في العُمْرَة أيَّام الحجِّ، فروى عبد الرَّزَّاق بإسناده عن عمر أنَّه قال: هي خير مِنْ لا شيء، وقال عليٌّ نحوه، وقالت عائشة: العُمْرَة على قَدْر النَّفقة، وأشارت بذلك إلى أنَّ الخروج لقصد العُمْرَة مِنَ البلد إلى مكَّة أفضلُ مِنَ الخروج مِنْ مكَّة إلى أدنى الحِلِّ(1). انتهى.
          وبسط الكلام عليه في «اللَّامع» و«هامشه».


[1] في (المطبوع): ((الحلل)).