إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج

          5341- وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ) أبو محمد الحَجَبيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) بتشديد الميم، ابنُ درهم الإمام، أبو إسماعيل الأزديُّ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّخْتِيانيِّ الإمام (عَنْ حَفْصَةَ) بنت سيرين، أمِّ الهذيل البصريَّة الفقيهة (عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ) نُسيبة أنَّها (قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى) بضم أوَّله وفتح الهاء، والنَّاهي الشَّارع فله حُكم الرَّفع كالَّذي قبلَه، ووقع التَّصريح به في الَّذي يليهِ (أَنْ نُحِدَّ) بضم النون وكسر الحاء (عَلَى مَيِّتٍ) أبٍ أو غيره (فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) خرجَ مخرجَ الغالب، وإلَّا فذواتُ الحملِ بوضعهِنَّ كما لا يخفَى (وَلَا نَكْتَحِلَ) بالنَّصب عطفًا على المنصوبِ السَّابق كقوله: (وَلَا نَطَّيَّبَ) بتشديد الطاء (وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ) بفتح العين وسكون الصاد المهملتين آخره موحدة، من برودِ اليمن يُعْصَب غَزْلها؛ أي(1): يُرْبط ثمَّ يُصْبغُ ثمَّ يُنْسجُ مصبوغًا، فيخرجُ موشًّى لبقاءِ ما عُصِبَ منه أبيضَ ولم ينصبِغْ(2)، وإنما يُعصب السُّدَى(3) دون اللُّحمة.
          فإنْ قلت: ما الحكمةُ في وجوبِ الإحدادِ في عدَّة الوفاةِ دون الطَّلاق؟
          أُجيب بأنَّ الزِّينة والطِّيب يستدعيان النِّكاح فنُهيتْ عنه زجرًا لأنَّ الميت لا يتمكَّن من منع مُعتدَّته من النِّكاح، بخلاف المطلِّق الحيِّ فإنَّه / يُستغنى بوجوده عن زاجرٍ آخر.
          (وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا) بضم الراء وكسر الخاء المعجمة المشددة (عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: ”من حيضتها(4)“ لإِزالة الرَّائحة لا للتَّطيب (فِي نُبْذَةٍ) بنون مضمومة فموحدة ساكنة فذال معجمة مفتوحة، شيءٍ قليل (مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ) تتَّبع به أثر الدَّم، وكُسْت: بضم الكاف وسكون السين(5) المهملة مضاف للاحقهِ. قال الصَّغانيُّ _في أظفار_: صوابُه: ظَفَار _بفتح المعجمة مخففًا_ موضع بساحلِ عدن (وَكُنَّا نُنْهَى) بضم النون وفتح الهاء (عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ: (القُسْطُ) بالقاف (وَالكُسْتُ) بالكافِ (مِثْلُ الكَافُورِ) بالكاف (وَالقَافُورِ) بالقاف، يبدَّل كلُّ واحدٍ منهما من الآخر (نُبْذَةٌ) أي: (قِطْعَةٌ) وليس هذا في الفرع كأصله(6) بل ولا في كثيرٍ من النُّسخ. نعم، هو ثابتٌ في الفرع كأصله في آخرِ الباب اللَّاحق لأبي(7) ذرٍّ.


[1] في (د): زيد «ثم».
[2] «أبيض ولم ينصبغ»: ليست في (ص).
[3] في (م): «بالسدى»، وفي (د): «في السدى».
[4] في (د): «حيضها».
[5] «السين»: ليست في (س).
[6] «كأصله»: ليست في (د).
[7] في (م) و(د): «لغير أبي».