إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن النبي لاعن بين رجل وامرأته

          5315- وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضم الموحدة مصغَّرًا، قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمام (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ☻ (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ) هو عويمرٌ (وَامْرَأَتِهِ) هي‼: زوجتُه خولة (فَانْتَفَى) الرَّجل (مِنْ وَلَدِهَا) قال في «شرح المشكاة»: الفاء سببيَّة، أي: الملاعنةُ كانت سببًا لانتفاءِ الرَّجل من ولدِ المرأة وإلحاقهِ بها، وتعقَّبه في «الفتح» بأنَّه إن أرادَ أنَّ الملاعنةَ سبب ثبوتِ الانتفاء فجيِّدٌ، وإن أرادَ أنَّ الملاعنةَ سببُ وجود الانتفاءِ فليس كذلك، فإنَّه إن لم يتعرَّض لنفي الولد في الملاعنةِ لم ينتف. قال إمامنا الشَّافعيُّ: إنْ نفى الولدَ في الملاعنةِ انتفى، وإن لم يتعرَّض له فلُه أن يعيدَ اللِّعان لانتفائهِ، ولا إعادة على المرأة(1)، وإن أمكنَه الرَّفع إلى حاكمٍ فأخَّر بغير عذرٍ حتَّى ولدتْ لم يكن له أن ينفيَه (فَفَرَّقَ) صلعم (بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالمَرْأَةِ) فترث منه ما فرضَ الله لها، ونفاهُ عن الزَّوج، فلا توارثَ بينهما. وقال الدَّارقطنيُّ: تفرَّد مالكٌ بهذه الزِّيادة، وأُجيبُ بأنَّها قد جاءتْ من أوجهٍ أُخرى في حديثِ سهلِ بن سعدٍ وغيره.
          وهذا الحديثُ أخرجَه المؤلِّف في «الفرائض» [خ¦6748]، ومسلمٌ في «اللِّعان»، وأبو داود في «الطَّلاق»، والتِّرمذيُّ في «النِّكاح»، والنَّسائيُّ وابن ماجه في «الطَّلاق».


[1] في (د) زيادة: «المرأة المسماة».