التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

حديث: ما سقت إليها؟

          2049- قوله: (فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ) الوضر بالضاد المعجمة والتحريك أي: لطخ من خلوق أو طيب له لون، وذلك من فعل العروس، والوضر: الأثر من غير الطيب، وهو في الأصل: الوسخ المتلطخ بالأغنام، استعمل فيما تشربه من الدسم وغيره، وقد جوز مالك لبس الثياب المزعفرة مطلقًا، ومنعه الشافعي وأبو حنيفة للرجال.
          قوله: (فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلعم : مَهْيَمْ) أي: ما شأنك، وما أمرك، وهي كلمة يمانية، وقِيلَ: هو اسم استفهام مبني على السكون.
          قوله: (تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ) هي بنت أبي الحيسر أنس بن رافع، ويقال: بشر بن رافع، ذكر ذلك الحافظ مغلطاي فيما روى بخطه على حواشي «اسد الغابة» نقلًا عن الزبير بن بكار.
          قوله: (كم سقت إليها؟ قال: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ) الأحسن نصب (وزن) لأنَّ السؤال جملة فعلية، فإن ما مفعول أصدقها، فليكن الجواب / كذلك للتشاغل (1)، ويجوز الرفع بتقدير الجملة الاسمية، بأن يكون (ما) مبتدأ، لكن لا بُدَّ من تقدير عائد، أي: أصدقها إياه، ومعنى (سقت): أعطيت، يقال: ساق إليه كذا أي: أعطاه، والنواة: اسم لخمسة دراهم، كما أن النش (2) اسم لعشرين درهمًا، والأوقية لأربعين، أي: مقدار خمسة دراهم وزنًا من الذهب، يعني: ثلاثة مثاقيل ونصفًا، وقِيلَ: المراد بالنواة: نواة التمرة، أي: وزنها من الذهب، وقال الإمام أحمد: النواة: ثلاثة دراهم وثلث، وقال بعض المالكية: ربع الدينار.
          قوله: (أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) أي: اتخذ وليمة، وهي الطعام الذي يصنع عند العرس، ومن ذهب إلى إيجابها أخذ بظاهر الأمر، وهو محمول عند الأكثرين على الندب، قال الخطابي: وإنَّما قدر الشاة لمن قدر عليها ومن لم يقدر لا حرج عليه، وقد أولم رسول الله صلعم على بعض نسائه بحيس.


[1] في الأصل تحتمل التشاغل أو التشاكل.
[2] غير واضحة في الأصل.