التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

(كتاب الجزية)

          ░░58▒▒ (كِتَابُ الجِزْيَةِ)
          هي من الجزاء، لأنَّها مال يُؤخَذُ من أهل الكتاب جزاء الإسكان في دار الإسلام وتقديرهم لها.وعبارة «المحكم»: الجزية خراج الأرض والجمع جِزى.
          ░1▒ قوله: (وَالمُوَادَعَةِ) المصالحة.
          قوله: (والذِّمَّةُ) تُقَالُ للعهد والأمان.
          قوله: (وَمَا جَاءَ فِي أَخْذِ الجِزْيَةِ مِنَ اليَهُودِ، وَالنَّصَارَى، وَالمَجُوسِ وَالعَجَمِ) ذِكره العجم بعد المجوس من باب ذكر الخاص بعد العام؛ قاله ابن الملقِّن.
          قوله: (وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ _يعني به سفيان_ عَن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ _أي: أبو يسار عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي مولى ثقيف_ قُلْتُ: لِمُجَاهِدٍ، مَا بَالُ أَهْلِ الشَّام، عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ، وَأَهْلُ اليَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينَارٌ؟ قَالَ: جُعِلَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ اليَسَارِ).
          هذا التَّعليق رواه في تفسيره وهو جواب حسن، وهو فعل عمر ☺، وزاد على أهل الشَّام أقساطًا من زيت وخلٍّ وضيافة ثلاثة أيام، ورأي مالك أن تُسقَطَ عنهم الضيافة ولا يُزادُ على فعل عمر.ولا تُؤخَذُ الجزية من امرأة ولا صبي ولا مجنون ولا فقير غير معتمل خلافًا للشافعي فيه.وفي الشَّيخ الفاني والرَّاهب قولان للشافعي، وكذلك هما في الأعمى ونحوه.والأصحُّ عند أصحابه الوجوب، وحكم الخنثى المشكل في عدم أخذ الجزية منه حكم المرأة.