التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

كتاب الطلاق

          ░░68▒▒ (كِتَابُ الطَّلَاقِ)
          وأصله الإطلاق وهو الْإِرْسَالُ وَالتَّرْكُ، ومنه قولهم: طلَّقت البلاد أي: تركتها، وطلَّقت المرأة بفتح اللام أفصح من ضمها، وطالقة لغة مرجوحة، وهو في الشرع رفع حل الوطء الثابت بالنِّكاح بلفظ طلاق وما في معناه، وصريح (1) الطلاق والفراق والسراح وكذا الخلع على الراجح.


[1] صورتها في الأصل:((وصرائحه)).