التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة

          ░54▒ (باب مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَالحُكْرَةِ) الحكرة بضم الحاء المهملة وإسكان الكاف، واحتكار الطعام وحبسه يتربص به غلاء سعره، هذا بحسب اللغة، وأمَّا عند الفقهاء؛ فاشترطوا أن تحريم الاحتكار أن يبتاع القوت في وقت الغلاء، ويمسكه ليزداد في ثمنه، قالوا: ولا بأس بالشراء في وقت الرخص ليبيع في وقت الغلاء، ولا بإمساك على صيغته ليبيعه في وقت الغلاء، والأولى له أن يبيع ما فضل عن كفايته، وفي كراهة إمساكه وجهان حكاهما النووي، وقيل: الاحتكار مكروه.