التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة

          ░70▒ (بَابٌ: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة)
          وفي بعض النسخ: (لَا يَشْتَرِي حَاضِرٌ لِبَادٍ).
          قوله: (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ العَرَبَ تَقُولُ بِعْ لِي ثَوْبًا، وَهِيَ بمعنى الشِّرَاءَ) قال الكرماني: هذا صحيح على مذهب من جوَّز استعمال اللفظ المشتري في معنييه، اللهم إلا أن يقال: البيع والشرى ضدان، فلا يصح إرادتها معًا، قال فإن قلت: فما يؤخذ به؟ قلت: أن يحمل على عموم المجاز.
          فائدة: عقد البخاري باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، ثمَّ ثنَّاه بباب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر، ثمَّ ثلَّثه بباب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة، وساق في الأبواب الثلاثة حديث (لَا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ)، ومراده: أن الأحكام كلها مستفادة منه. فإن قلت: قد خصص كل باب بإسناد للحديث، فما وجه ذلك؟ قلت: أراد تكثير الطرق للتقوية والتأكيد، أو أراد أن الشيخ الأول ذكر الحديث في إثبات الحكم الأول، والثاني في الثاني، وهكذا، فأراد أن يسند كل حكم إلى رواية الشيخ الذي استدل به عليه.