-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
- باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب مايدرأه عنه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أراضيهم حين أجلاهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2050- قوله: (حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ المسندي) هو بفتح النون أبو جعفر عبدالله بن محمَّد بن عبدالله الجعفي البخاري، وإنَّما عرف بالمسندي لأنَّه كان أيام الطلب يتتبع الأحاديث المسندة، ولا يرغب في المقاطيع والمراسيل، حدث عنه البخاري، وهو مولاه من فوق. قاله أبو علي الغساني.
قوله: (كَانَتْ عُكَاظٌ، وَمَجَنَّةُ) بفتح الميم وكسرها وفتح الجيم: هو سوق هجر قال البكري في «معجمه»: على أميال يسيرة من مكَّة بناحية مر الظهران، وكان سوقه عشرة أيام آخر ذي القعدة، والعشرون قبلها سوق عكاظ، وسوق المجاز هلال ذي الحجة، وحكى القاضي في «المشارق» عن الأزرقي هنا كلام غير ملائم. فليتأمل. وذو المجاز بالجيم والزاي: سوق عند عرفة من أسواق الجاهلية، قاله بعض الشراح. انتهى. وقال ابن الملقِّن في الشرح: في التنبيه الثامن ما لفظه: عكاظ ومجنة بفتح الميم وذو المجاز: أسواق في الجاهلية عند عرفات. انتهى. والذي ذكره القاضي في «المشارق»: أن مجنة سوق هجر بقرب مكَّة معروف، ثمَّ حكى عن الأزرقي: أنَّه بأسفل مكَّة على بريد منها، كان سوقها عشرة أيام آخر ذي القعدة وثمانية أيام من ذي الحجة، وأن عكاظ العشرون الأولى من ذي القعدة، لكنه قال: ثمَّ يخرجون في التاسع إلى عرفة، وهو يوم التروية، وهو سبق قلم، فإن التاسع يوم عرفة، والتروية يوم الثامن.
قوله: (فَكَأَنَّهُمْ تَأَثَّمُوا فِيهِ) أي: اعتقدوا الإثم في حضورها، ويروى: (تأثموا منه)، وهي رواية الكشميهني. /
تنبيهان: أحدهما: ذكر ابن سعد: أن المؤاخاة بين المهاجرين و (1)الأنصار كانت في أوَّل سنة من الهجرة، ولها سببان: أحدهما: أنهم كانوا في الجاهلية يتوارثون بالحلف، فلما قال النَّبي صلعم : ((لا حلف في الإسلام)) أثبت لهم المؤاخاة لأنَّ الإنسان إذا فطم كما ألفه علل بحبسه. والثاني: أن المهاجرين قدموا المدينة محتاجين إلى المال والمنزل، فنزلوا على الأنصار، فأكدوا هذه المخالطة بالمؤاخاة، ولم يكن بعد بدر مؤاخاة لأنَّهم استغنوا بالغنائم، والمؤاخاة مفاعلة من الأخوة، ومعناها: أن يتعاقد الرجلان عند التناصر والمواساة حتَّى يصيرا كالأخوين نسبًا، وذكر القرطبي: أن النَّبي صلعم آخى بين الصحابة مرتين: مرة بمكَّة قبل الهجرة، ومرة بعدها، قال ابن عبد البَرِّ: والصحيح: أن المؤاخاة في المدينة كانت بعد بنائه المسجد، وكانوا يتوارثون بذلك دون القرابة حتَّى نزل: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}[الأنفال:75]، وقِيلَ: كأنَّ ذلك والمسجد نيف، وقِيلَ: كان بعد قدومه المدينة بخمسة أشهر، وفي «تاريخ ابن أبي خيثمة»: أنَّها كانت في المسجد، وكانوا مائة وخمسون من الأنصار وخمسون من المهاجرين.
ثانيها: إن قلت: كيف لم ينهه عن الصفرة، وقد جاء النهي عن التزعفر؟ قلت: جوابه من أوجه: أحدها: أنَّه كان يسيرًا، فلم ينكره. الثاني: إنَّ ذلك علق من ثوبها من غير قصده. الثالث: أنَّه كان في أوَّل الإسلام أن من تزوج لبس ثوبًا مصبوغًا لمروره. وقِيلَ: كانت المرأة تكسوه إياه لتعرف أنَّها عروس.
[1] قوله:((و)) ليس في الأصل.