التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟

          ░43▒ (باب إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِي الخِيَارِ، هَلْ يَجُوزُ البَيْعُ)
          إن قلت: ما معنى هذه الترجمة؟ قلت: يعني: إذا لم يؤقت في البيع زمان الخيار بيوم أو نحوه هل يكون ذلك البيع لازمًا في تلك الحال أو جائزًا؟ ومعنى اللزوم: أن لا يسعه الفسخ، ومعنى الجواز بضد ذلك.