التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن

          ░57▒ (بَاب إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ، فباع أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ).
          قوله: (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ☻ مَا أَدْرَكَت الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِن الْمُبْتَاعِ) و(الْمُبْتَاعِ) اسم المفعول لا اسم الفاعل، وإسناده الإدراك إلى الفعل مجاز، أي: ما كان عند العقد غير ميت غير منفصل عن المبيع؛ فهو من جملة المبيع. وهذا الأثر الذي تقدم ذكره تقدم، وصححه ابن حزم، ولا مخالف له كما قال ابن المنذر، فهو كالإجماع.