التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

كتاب البيوع

          ░░34▒▒ (كِتَابُ البُيُوعِ)
          قال أهل اللغة: بعت الشيء بمعنى: بعته وبمعنى: اشتريته، وشريت الشيء بمعنى: اشريته وبمعنى: بعته، ومنه: و{وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ}[يوسف:20] أي: باعوه، جاء بالمعنيين فيهما من الأضداد، وكل واحد من المتعاقدين من بائع والثمن والمثمن كل منهما مبيع، تقول: بعته أبيعه فهو مبيع ومبيوع، قال الخليل: المحذوف من: مبيع واو مفعول لأنَّها زائدة، فهو أولى بالحذف، وقال الأخفش: المحذوف عين الكلمة، قال المازري: كلاهما حسن، وقول الأخفش أقيس. وأمَّا البيع الشرعي فقال الرافعي: هو مقابلة مال بمال، وقال غيره: مقابلة مال بمال على جهة التمليك الأبدي، وعلى هذا اعتراضات موضعها كتب الفروع.