التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

(كتاب الحوالة)

          ░░38▒▒ (كِتَاب الحَوَالاَتِ وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الحَوَالَةِ؟).
          قوله: (وَقَالَ الحَسَنُ، وَقَتَادَةُ: إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ) هذا التعليق عن الحسن وقتادة أخرجه ابن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان عن ابن عروبة عن قتادة عن الحسن قال: إذا احتال على مليء ثمَّ أفلس بعد جاز / قال: وحدَّثنا معاذ بن معاذ عن أشعب عن الحسن: أنَّه كان لا يرى الحوالة مبرئة إلا أن يبرئه، فإذا أبرأه فقد برئ.
          قوله: (فَإِنْ تَوِيَ لِأَحَدِهِمَا) قال ابن التين: ضبطناه بفتح الواو وسكون الياء، والصواب كسر الواو وفتح الياء على وزن عري، والتواء ممدود وقد يقصر، وقد قال أبو بكر: ذاك الذي لا توى عليه، أي: لا ضياع ولا خسارة من قولهم: توي المال إذا هلك يتوي، وتوي حق فلان على غريمه إذا ذهب تويًا وتوى، والقصر أجود، ولم يذكر القزاز وابن منده فيه غير القصر.