التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب النهي عن تلقي الركبان

          ░71▒ (باب النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ).
          قوله: (وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ لِأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا وَهُوَ خِدَاعٌ فِي البَيْعِ، وَالخِدَاعُ لاَ يَجُوزُ) إن قلت: كون صاحب الفعل عاصيًا لا يوجب رد البيع كما في المحتكر وفي التصرية، فإن فعله معصية، وبيعه صحيح.
          قلت: لعلَّ مذهب البخاري: أن جميع البيوع المنهي عنها مردود، وقد قال بعض الأصوليين: إن النهي في جميع المناهي موجب للفساد، سواء كان راجعًا إلى نفس العقد، أو إلى أمر داخل فيه أو خارج عنه؛ لأنَّ ما له أو فارقًا عنه.
          وقوله: (إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا) أي: عالمًا بأنَّه منهي عنه، وهذا العلم شرط لجميع المناهي حتى يعصي فاعله، وتقدم عن الشافعي: أنَّه شرط في معصية فاعل ما نهى عنه علمه بالنهي.