التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد

          ░81▒ (باب بَيْعِ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ)
          قال الكرماني: قلت: كيف دلَّ الحديث وهو: (نَهَى النَّبِيُّ صلعم عَن الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا) على الترجمة وهي قوله: (يَدًا بِيَدٍ)، إذ الحديث يقتضي أن لا يكون يدًا بيد. قال: قلت: لعلَّه مختصر في الحديث الذي فيه ذلك.