التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب شراء الدواب والحمير

          ░34▒ (بَاب شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالْحُمُرِ).
          قوله: (إِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ عَلَيْهِ) أي: البائع عليه لا المشتري، هل يكون ذلك قبضًا قبل أن ينزل؟