التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب تفسير العرايا

          ░84▒ (باب تَفْسِيرِ العَرَايَا)
          في قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ: العَرِيَّةُ: أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ) أي: يجرد للرجل نخلة من نخلات بستانه، ويعطيها له، ثمَّ يتأذى الواهب بدخوله عليه، فرُخِّص للواهب أن يشتريها منه بثمن، وقد يقال: أعريت الرجل النخلة إذا أطعمته الثمن بعروها، أي (1) متى شاء.
          قوله: (وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: العَرِيَّةُ: لاَ تَكُونُ إِلَّا بِالكَيْلِ مِنَ التَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ، لاَ يَكُونُ بِالْجِزَافِ) (ابْنُ إِدْرِيسَ) هذا هو الإمام الشافعي المطلبي، كذا قال البيهقي إنَّ البخاري أراده، وقال غيره: إنَّه عبدالله بن إدريس من أصحاب مالك، قال الشافعي: والأصل تحريم المزابنة، وجاءت الرخصة في العرايا للحاجة، والجزاف بضم الجيم وفتحها وكسرها.
          قوله: (بِالأَوْسُقِ المُوَسَّقَةِ) فائدة ذكر الموسقة التأكيد، كقوله تعالى: {الْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ}[آل عمران:14]، وكقولهم: آلاف مؤلَّفة.
          قوله: (عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ: العَرَايَا: نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ ينتظرونها) أي: ينتظرون جذاذها، فرخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر، والجمهور على أنَّه يعكس هذا التفسير، وأن سبب الرخصة: أن المساكين الذين ما كان لهم نخيل ولا نقود يشترون بها الرطب، وقد فضل من قوتهم التمر، وكانوا وعمالهم يشتهون الرطب، فرخص لهم في اشتراء الرطب بالتمر. /


[1] كلمة غير مفهومة في الأصل.