التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

(كتاب الشفعة)

          ░░36▒▒ (كِتَابُ الشُّفْعَةِ)
          هي بضم الشين المعجمة وإسكان الفاء، ونقل ابن التين عن بعضهم: أنَّه لا يجوز غيره، قال صاحب «تثقيف اللسان»: والفقهاء يضمون الفاء، والصواب الإسكان، قال ابن حزم: وهي لفظة شرعية لم تعرف العرب معناها قبل رسول الله صلعم كما لم تعرف معنى الصلاة والزكاة والصيام والكفارة والنسك وشبهها حتى بينها الشارع، واختلف في اشتقاقها في اللغة على أقوال: إمَّا من الضم، أو الزيادة، أو التقوية والإعانة، أو من الشفاعة.
          قال ابن دريد: لأنَّه يشفع ماله بها، والشافع الطالب لغيره يستشفع به إلى المطلوب منه، وهو معنى قول غيره: مشتقة من شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفعًا، وكأن الشفيع يجعل نصيبه شفعًا بنصيب صاحبه بأن ضمه إليه، وقال ابن سيده: الشفعة في الشيء: القضاء لصاحبه، وهي في اصطلاح جملة الشرع حق (1) تملك قهري في العقار بعوض يثبت للشريك القديم على الحادث، وقيل: هو تملُّك العقار على مشتريه خيرًا (2) بمثل ثمنه.


[1] في الأصل:((حتى)).
[2] كذا في الأصل ولعل الكلام يحتاج هنا:((أو)).