التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب بيع الغرر وحبل الحبلة

          ░61▒ (باب بَيْعِ الغَرَرِ وَحَبَلِ الحَبَلَةِ)
          بحاء مهملة وباء موحدة مفتوحة فيهما وحكي إسكان الباء في الأولى، قال النووي: وغلطوه، وهو مصدر: حبلت تحبل حبلًا وأحبله، قال النووي: جمع حابل كظلمة جمع ظالم، قال الأخفش: امرأة حابل ونساء حبلة، وقيل: الهاء في (الحَبَلَةِ) للمبالغة، واتفقوا على أن الحبل مختص بالآدميات، ويقال لغيرهن: حمل، قال أبو عبيدة: لا يقال لشيء من الحيوان حبل، إلا ما جاء في هذا الحديث، وكذا قال ابن السكيت، وفي «المحكم»: كل ذات ظفر حبلى، ونقله الجوهري عن أبي زيد، وقال ابن دريد: يقال لكلِّ أنثى من الإنس وغيرهم: حبلت، وكذا ذكره الهجري في «نوادره»، وفي «الجامع»: امرأة حبلى، ونسوة حبلى، وحكاه في «الموعب» عن صاحب «العين» والكسائي، وقال في «الفائق»: الحبلة مصدر سمي به المحمول كما سمي بالحمل، وإنَّما أدخلت عليه الباء للإشعار بمعنى الأنوثة؛ لأنَّ معناه: أن يبيع ما سوق بحمل الجنين الذي في بطن الناقة، وقال ابن الأنباري: هو نتاج النتاج، والحبل يراد به ما في بطون النوق، أدخلت فيها الهاء للمبالغة، وفسر الشافعي النهي عنه بالبيع بثمن مؤجل / إلى أن تلد الناقة وتلد ولدها، وبه فسر ابن عمر، وقيل: هو بيع ولد الولد، وهذا أقرب لفظًا، لكن الأول أقوى؛ لأنَّه تفسير الراوي، وهو أعرف به، قال المحققون: تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر، والبيع على التفسيرين باطل؛ لأنَّه على الأول بيع بمؤجل بأجل مجهول، والأجل يأخذ قسطًا من الثمن، وأمَّا على الثاني؛ فلأنَّه بيع معدوم ونحوه، قال الكرماني: إن قلت: تفسيره مخالف للظاهر. قلت: لعل المراد بالظاهر الواقع، فإن هذا البيع كان في الجاهلية بهذا الأجل، فليس التفسير حملًا للفظ، بل بيانًا للواقع، وحكى السهيلي في «الروض» عن أبي الحسن ابن كيسان في نهي النَّبي صلعم عن بيع حبل الحبلة: إنَّه بيع العنب قبل أن يطيب كما جاء في الحديث الآخر من نهيه عن بيع التمر قبل أن يبدو صلاحه، قال: وهذا تأويل غريب لم يذهب إليه أحد في تأويل الحديث.