التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر

          ░68▒ (بَابٌ: هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ)
          فصل البخاري بهذا الباب والذي بعده جواز بيع الحاضر للبادي بغير أجر، وامتناعه بالأجرة، واستدل بقول ابن عباس: لا يكون له سمسارًا، فكأنَّه أجاز ذلك لغير السمسار إذا كان بطريق النصح.
          قوله: (وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَنْصَحْ لَهُ) النصح: إخلاص العمل عن شوائب الفساد، ومعناه: حيازة الحظ للمنصوح له.
          قوله: (وَرَخَّصَ فِيهِ عَطَاءٌ) هذا التعليق أسنده مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا: ((حق المسلم على المسلم ست))، فذكر منها: ((وإذا استنصحك فانصح له))، ذكره في الاستئذان، وأخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة عن عبد الملك بن عمير عن أبي الزبير / الزبير عن جابر مرفوعًا: ((وإذا استنصح أخاه فلينصحه))، قال البيهقي: وروي معناه عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عن النَّبي صلعم ، وقيل: عنه عن أبيه عمن سمع النَّبي صلعم .