التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب بيع الجمار وأكله

          ░94▒ (باب بَيْعِ الجُمَّارِ وَأَكْلِهِ)
          (الجُمَّارِ) بضم الجيم وتشديد الميم: هو شحم النخلة وقلبها، قيل: وإنَّما ترجمه على بيعه وأكله وإن كان لا يحتاج إلى إثباته بدليل خاص كغيره من المباحات لكونه يحط منه أنَّه ربما يتخيل متخيل أن تخمير النخل إفساد وتضييع للمال، فنبه على بطلان هذا الوهم، أو لأنَّه مستثنى من منع بيع التمر قبل زهوه.
          ولك أن تقول: النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه مخصوص بما إذا لم يشترط قطعه، وبيع الجمار _ وهو قلب النخلة وشحمها _ إن باعه وهو متصل بالنخلة لم يقطع في باب بيع ذراع من ثوب تنقص قيمته بقطعه، وإن كان بعد انفصاله عن النخلة وقطعه؛ فليس من باب الثمر قبل بدو صلاحه، بل من باب بيع الثمرة الرطبة المقطوعة، والشرط / أن يكون منتفعًا بها، فتأمَّله.