التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة

          ░64▒ (باب النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لاَ يُحَفِّلَ الإِبِلَ، وَالبَقَرَ وَالغَنَمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ)
          إن قلت: هل يجب كون كلمة (لا) زائدة؟ قال الكرماني: قلت: لا؛ لاحتمال أن يكون (أن) مفسرة، و(لا يحفل) بيانًا للنهي، ولفظ (كُلَّ مُحَفَّلَةٍ) عطف، أي: لا يحفل كل ما من شأنَّها التحفيل، وهو من باب عطف العامل على الخاص، والنصوص وردت في النعم، لكن ألحق غير مأكول اللحم كالأيمان والجارية مثلًا بها قياسًا عليها في مجرد النهي وفي ثبوت الخيار، لا في رد صاع التمر معها، والجامع بينهما: تغرير المشتري والإضرار به، وتسمى المحفلة مصراة أيضًا، وإنَّما لا يرد بدل لبن الإناث لنجاسته، فلا يقابل بعوض، وفي الجارية لجريان العادة الغالبة بعدم مقابلته بالأعواض، ومن ثمَّ جوز الشافعي بيع جارية في ضرعها لبن بلبن آدمية، والمحفلة بفتح الفاء: المصراة، والحفل الجمع، ومنه: محفل للموضع الذي يجتمع فيه الناس.
          قوله: (وَالمُصَرَّاةُ: الَّتِي جرى لَبَنُهَا وَحُقِنَ) الحقن في معنى التصرية، وعطف عليه على سبيل العطف التفسيري.