التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر

          ░47▒ (باب إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا، فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا).
          قوله: (وَقَالَ طَاوُسٌ فِيمَنْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَن الرِّضَا) أي: على شرط إن رضي به أجاز العقد، ثمَّ باعها؛ وجبت له، أي: السلعة أو المبايعة، والربح له، وأثر طاوس هذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه به، وعن معمر عن أيوب عن ابن سيرين: إذا بعت شيئًا على الرضى؛ فالخيار لكليهما حتى يتفرقا عن رضى.