التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه

          ░103▒ (بَابٌ: لاَ يُذَابُ شَحْمُ المَيْتَةِ وَلاَ يُبَاعُ وَدَكُهُ).
          قوله: (رَوَاهُ جَابِرٌ ☺ عَن النَّبِيِّ صلعم) هذا التعليق أخرجاه، وهو المذكور قبله، ولفظه: ((قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومهما أجملوه، ثمَّ باعوه، فأكلوا ثمنه))، وسيأتي مسندًا من رواية جابر في باب بيت الميتة والأصنام، ويقع في بعض النسخ: (جرير) مكان: (جابر)، والصواب الأول.