التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟

          ░111▒ (بَابٌ هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ / أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا).
          قوله: (وَلَمْ يَرَ الحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا) هذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن ابن عُليَّة قال: سُئل يونس عن الرجل يشتري الأمة ولم يشتر بها يصيب منها القبلة والمباشرة، فقال ابن سيرين: يكره ذلك، ويذكر عن الحسن: أنَّه كان لا يرى بالقبلة بأسًا.
          قوله: (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ☻ إِذَا وُهِبَت الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ أَوْ بِيعَتْ أَوْ عَتَقَتْ) إلى آخره، هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة عن عبد الوهاب عن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إن اشترى أمة عذراء فلا يستبرئها، قال ابن التين: وهذا خلاف ما يقوله مالك أي والشافعي.
          قوله: (أَوْ عَتَقَتْ) بفتح العين على الصحيح، وروي بضمها وليس بشيء.
          قوله: (وَلاَ تُسْتَبْرَأُ العَذْرَاءُ) هو بضم الهمزة وكسرها، والعذراء: البكر.
          قوله: (فَلْيُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا) هو بلفظ المجهول، والمعروف أي: ليستبرئ... (1) والمشتري والمزوج بها الغير المعتق.


[1] كلمة غير مفهومة في الأصل.