التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه

          ░58▒ (باب لاَ يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ)
          السوم: هو أن يتفق صاحب السلعة وخاطبها على البيع، ولم يعقداه، فيقول آخر لصاحبها: أنا أشتريها بأكثر، أو للراغب فيها: أن أبيك خيرًا منها أو مثلها بأرخص، وهذا حرام بعد استقرار الثمن، بخلاف ما يُباع فمن يزيد، فإن ذاك قبل الاستقرار، ولم يذكر في الباب ما يدل على السوم. نعم، هو يُعلم من القياس على الخطبة على خطبة الغير.