التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة

          ░87▒ (باب إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ فَهُوَ مِنَ البَائِعِ)
          أي: من ضمانه.