التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث

          قوله: (بَابُ مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النِّيْءِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ): اعتُرِض على البخاريِّ في كونه ذكر (الكُرَّاث)، وأُجِيب عنه: بأنَّه لم يقع له على شرطه ذكرُ (الكرَّاث)، فلذا قاس عليه، وقد أخرجه مسلم من حديث أبي الزُّبير عن جابر: (نهى رسول الله صلعم(1) عن أكل البصل والكرَّاث...) الحديث، [وفي «المعجم الصَّغير» للطَّبرانيِّ: (مَن أكل مِن هذه الخضراوات: الثُّوم، والبصل، والكُرَّاث، والفجل...) الحديث، ثمَّ قال: (لم يروه عن هشام بن حسَّان القردوسيِّ إلَّا يحيى بن راشد، تفرَّد به عن سعيد ابن عُفَير) انتهى، وهو ثقةٌ نبيلٌ، أخرج له البخاريُّ ومسلمٌ، وقد جازف(2) في الحَطِّ عليه السَّعديُّ، وفيه كلامٌ لغيره، والله أعلم](3).
          قوله: (فِي الثُّومِ النِّيْءِ): هو بكسر النُّون، ممدودٌ، مهموزٌ، وهو ضدُّ المطبوخ، كذا رأيته في غيرِ مُؤلَّفٍ بالهمز، وفي «النِّهاية» لابن الأثير ذكره(4) بالهمز، ثمَّ قال: (وقد يُترَك الهمزُ، ويُقلَب ياءً، فيقال: نِيٌّ، مُشدَّدًا) انتهى.
          قوله: (وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلعم): (قولِ): مجرور معطوفٌ، وهذا ظاهرٌ جدًّا.
          قوله: (مِنَ الْجُوعِ أَوْ غَيْرِهِ): اعتُرِض على البخاريِّ بأنَّه ليس فيما أورده مِن الأحاديث ذكر (الجوع)، وأُجِيب: بأنَّ ما ذكره من الأحاديث إطلاقها يدخل فيه حالةُ الجوع، وما عند مسلم صريح(5) فيه، يعني: حديث أبي الزُّبير عن جابر: (نهى(6) رسول الله صلعم عن أكل البصل والكُرَّاث، فغلبتنا الحاجة، فأكلنا منها)، والحاجة: الجوع، وفيه أيضًا من حديث أبي سعيد الخدريِّ قال: (ثمَّ لم نَعْدُ أن فُتِحَت خيبر، فوقعنا _أصحابَ رسول الله صلعم_ في تلك البَقْلة الثُّومِ، والنَّاس جياع، فأكلنا منها أكلًا شديدًا...) الحديث.


[1] زيد في (ب): (نهى)، وهو تكرار.
[2] في (ب): (تجازف).
[3] ما بين معقوفين سقط من (ج).
[4] في (ج): (ذكر).
[5] في (ج): (صرَّح).
[6] في (ب): (انتهى)، وليس بصحيح.