التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها

          (بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا...) إلى آخر التَّرجمة... إلى (بَاب جَهْرِ الإِمَام بِالتَّأَمِيْنِ)
          قال ابن المُنَيِّر: (وجه مطابقة الترجمة لما أخرجه من حديث سعد وأبي هريرة، وذلك أنَّ حديثَ سعد يتضمَّن أنَّ الإمام يقرأ في الأوليين والأخريين جميعًا، لكن يقرأ في الأوليين الفاتحةَ والسُّورةَ، وفي الأخريين الفاتحة خاصَّة، والركود: عبارة عن طول القيام حتَّى تنقضي القراءة، والحذف: الاقتصارُ على القراءة الخفيفة بالنِّسبة إلى الأوليين، وحديثَ أبي هريرة يتضمَّن قراءة الفذِّ؛ لأنَّ الرجل إنَّما صلَّى فذًّا، فإمَّا أن يتلقَّى حكم المأموم، كما ذكره في التَّرجمة من القياس على الفذِّ، وإمَّا أن يتلقَّاه من عموم قوله لهذا المُقصِّرِ في صلاته: «إذا قمت إلى الصَّلاة، فكبِّر»، فعلَّمه كيف يصلِّي، و[لمَّا] لم يخصَّ حالة الائتمام من حالة الانفراد في سياق البيان، ولا سيَّما لمن ظهر قصورُه في العلم، دلَّ على التَّسوية، وإلَّا كان بيان الحكم على الفصل مُتعيَّنًا، والله [أعلم]، أمَّا حديث عبادة، فهو مُطابِق للتَّرجمة بعمومه وظاهره) انتهى.
          قوله: (وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ): (يُجهَر) و(يُخافَت(1)): مبنيَّان لما لم يُسَمَّ فاعلهما، كذا في أصلنا، وفيه نظرٌ؛ لأنَّ (يجهر) لازم، فلا يُبنَى منه، وكذا (يُخافت)، قال الله ╡: {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا}[الإسراء:110]، فينبغي أن يُقرَأا مبنيَّين للفاعل (يَجهر) و(يُخافِت)، لكنَّ البخاريَّ فيما يأتي استعمل (خافتَ) مُتعدِّيًا، فقال: (باب مَن خافت القراءةَ) [خ¦10/108-1236]، وفيه أيضًا النَّظر، أو هو(2) مَنْصوبٌ بنزع الخافض؛ أي: بالقراءةِ، والله أعلم، والمخافتة: الإسرار.


[1] في (ج): (بعده).
[2] (هو): سقط من (ج).