التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب وجوب صلاة الجماعة

          (باب وُجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ)... إلى (بَاب أَهْلِ العِلْم وَالفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَة)
          قوله في الترجمة: (باب وُجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ): هذه المسألة فيها أقوال للعلماء: فقيل: إنَّها سُنَّة، وهو ما صحَّحه الرافعيُّ(1)، وقيل: فرض كفاية، وهو الأصحُّ عند الشافعيَّة، وقيل: فرض عين، والظَّاهر أنَّ هذا أراد البخاريُّ، ونقل الإمام عن ابن خزيمة أبي بكر إمامِ الأئمَّة: أنَّ الجماعة شرط في صحَّة الصَّلاة، نقله الإسنويُّ الفقيه العلَّامة جمال الدين شيخ شيوخي عن الإمام عنه، ونقل النَّوويُّ في «شرح مسلم» عن ابن خزيمة: أنَّها فرض، لكن ليست شرطًا، حتَّى لو صلَّى(2) منفردًا؛ أثم، وصحَّت صلاته، وقال فيها أيضًا عن أهل الظَّاهر: (إنَّها شرطٌ في صحَّة الصَّلاة)، ثمَّ قال: (وقال بكلِّ قولٍ من الأقوال الثلاثةِ المتقدَّمَة طوائفُ من العلماء).
          تنبيهٌ: آكدُ الجماعات بعد الجمعةِ الصبحُ، ثمَّ العشاء، ثمَّ العصر، والله أعلم.
          قوله: (وَقَالَ الْحَسَنُ): هو ابن أبي الحسن البصريُّ، العالمُ المشهورُ، [وقول الحسن يدلُّ على أنَّها فرض عين، وقد تقدَّم الاختلاف في هذه المسألة أعلاه](3).


[1] (وهو ما صححه الرافعي): سقط من (ج)، وانظر «الشرح الكبير» ░2/140▒.
[2] في (ج): (صلَّاها).
[3] ما بين معقوفين سقط من (ج)، وجاء في (أ) مُستدرَكًا وفي (ب) بعد قوله: (عن أبي الزناد...)، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.