التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب الخشوع في الصلاة

          قوله: (بابُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلاة): قال الإمام فخر الدين الرازيُّ مُحَمَّد بن عمر المشهور: (اختلفوا في الخشوع؛ فمنهم مَن جعله مِن أفعال القلوب، كالخوف، ومنهم مَن جعله مِن أفعال الجوارح، كالسكون، ومنهم من قال: هو مجموع الأمرين، وهو الأولى)، انتهى، وهو مستحبٌّ عند الشافعيَّة، وفي وجه: أنَّه شرط، قاله القاضي حسين وأبو زيد المروزيُّ، وقد نقله أبو عبد الله ابن خفيف قولًا، قال المُحبُّ الطَّبريُّ: (فإذا قلنا به، فيكون في جزء من صلاته)، انتهى، وفي «مستدرك الحاكم» في (تفسير سورة المؤمنين) عن عليٍّ ☺ قال: (الخشوع في القلب، وأن تلين كتفك(1) للمرء المسلم، وألَّا تلتفت في صلاتك)، وقال: (صحيح)، وأقرَّه الذَّهبيُّ على ذلك، والخشوع في الصَّلاة فيه قولان للعلماء، وهما في مذهب أحمد وغيره، وعلى القولين اختلافهم في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسوسة في صلاته، فأوجبها ابن حامد من أصحاب أحمد والغزاليُّ في «الإحياء»، ولم يوجبها أكثر الفقهاء، واحتجُّوا بأنَّ النَّبيَّ صلعم أمر مَن سها في صلاته بسجدتَي السهو، ولم يأمره بالإعادة، والله أعلم. /


[1] في (ب): (كنفك)، وهو تصحيف.