-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
باب ما يجوز من الشروط في الاسلام و الاحكام والمبايعة
-
باب: إذا باع نخلًا قد أبرت
-
باب الشروط في البيع
-
باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكانَ مسمى جاز
-
باب الشروط في المعاملة
-
باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
-
باب الشروط في المزارعة
-
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في الحدود
-
باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق
-
باب الشروط في الطلاق
-
باب الشروط مع الناس بالقول
-
باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك
-
باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط
-
باب الشروط في القرض
-
باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله
-
باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار
-
باب الشروط في الوقف
-
باب ما يجوز من الشروط في الاسلام و الاحكام والمبايعة
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░8▒ (بابٌ: مَا لا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ في النِّكَاحِ)
2723- ذكرَ فيه حديثَ أَبي هُرَيْرَةَ: (لا يَبِيْعُ حاضِرٌ لِبَادٍ...) وفي آخره: (وَلاَ تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ إِنَاءَهَا) وقد سلف في البيوع [خ¦2140].
ومعنى (لَا يَزِيدَنَّ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ) هو معنى: لَا يَبِيْعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، قال ابن فارسٍ: أي لا يشترِ على شراء أخيه، ومعناه عند مالكٍ عند الرُّكون، وقيل: معناه ما لم يفترقا بالأبدان، والخِطْبَة بالكسر مصدرُ خَطَبْتُ المرأةَ خِطبةً، والمراد بأختِها ضَرَّتُها لأنَّها أختها في الإسلام، ومثلُها في الحكم لو كانت كافرةً.
و(لِتَسْتَكْفِئَ) هو استفعالٌ مِنْ كَفَأْتُ الإناءَ إذا كَبَبْتَهُ وهو مهموزٌ، وهو مَثلٌ لإمالة الضَّرَّة حقَّ صاحبتها مِنْ زوجها إلى نفسها، وفي الطَّبرانيِّ مِنْ حديث سُفيان عن أبي إسحاق عن أبي سَلمة عن أمِّ سَلمة قالت: قال رسول الله _صلعم_: ((لا تسألُ المرأةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفئَ ما في صَحْفَتِهَا، فإنَّما رزقُهَا على اللهِ))، قال ابن المُنذِر: النَّهيُ في هذا الحديث نهيُ تحريمٍ لا تأديبٍ وهو كما قال، وقد سلف إيضاحه في باب: لا يبيع على بيع أخيه واضحًا [خ¦2140]، والكراهة في سؤال المرأة طلاقَ أختها مُنْصَبٌّ إلى السَّبب الجالب للطَّلاق مِنْ سوء العشرة وقلَّة الموافقة لا إلى نفس الطَّلاق، فقد أباح الله _تعالى_ الطَّلاق، وقيل: معناه أن تسأل الأجنبيَّةُ طلاقَ زوجة الرَّجل وأن ينكحَها، ويصير إليها ما كان مِنْ نفقته ومعروفه ونحو ذلك، وقيل: الإكفاء هنا كنايةٌ عن الجماع والرَّغبة في كثرة الولد، والأَولى أنَّه مَثلٌ لإمالة الضَّرَّة حقَّ صاحبتها مِنْ زوجها إلى نفسها.
تنبيهٌ: قوله في التَّرجمة: (مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ) أراد ما لا يجوز فعلُه، وأمَّا لو ترك هذا للزم ذلك، وكان الأمر كما فعلاه إمَّا أن يردَّ أمرها إليها أو يجعلها طالقًا بنفس نكاح الثَّانية وكل ذلك يلزم قاله ابن التِّين، وفي «المدوَّنة»: لا حدَّ لما يفسد النِّكاح مِنَ الشُّروط، قال بعضهم: ليس لها حدٌّ، ولكنَّ حَصْرَها كلُّ شرط يترك فعلًا لو لم يُشترط لكان في الحكم واجبًا مثل أن يشترط ألَّا نفقة لها ولا يطأها فهذا يفسد النِّكاح، وكلُّ شرطٍ يترك فعلًا لو لم يشترط لكان في الحكم مباحًا فلا يفسد النِّكاح، مثل شرط ألَّا يتزوَّج عليها، أو لا يخرجها عن بلدها.