التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح

          ░8▒ (بابٌ: مَا لا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ في النِّكَاحِ)
          2723- ذكرَ فيه حديثَ أَبي هُرَيْرَةَ: (لا يَبِيْعُ حاضِرٌ لِبَادٍ...) وفي آخره: (وَلاَ تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ إِنَاءَهَا) وقد سلف في البيوع [خ¦2140].
          ومعنى (لَا يَزِيدَنَّ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ) هو معنى: لَا يَبِيْعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، قال ابن فارسٍ: أي لا يشترِ على شراء أخيه، ومعناه عند مالكٍ عند الرُّكون، وقيل: معناه ما لم يفترقا بالأبدان، والخِطْبَة بالكسر مصدرُ خَطَبْتُ المرأةَ خِطبةً، والمراد بأختِها ضَرَّتُها لأنَّها أختها في الإسلام، ومثلُها في الحكم لو كانت كافرةً.
          و(لِتَسْتَكْفِئَ) هو استفعالٌ مِنْ كَفَأْتُ الإناءَ إذا كَبَبْتَهُ وهو مهموزٌ، وهو مَثلٌ لإمالة الضَّرَّة حقَّ صاحبتها مِنْ زوجها إلى نفسها، وفي الطَّبرانيِّ مِنْ حديث سُفيان عن أبي إسحاق عن أبي سَلمة عن أمِّ سَلمة قالت: قال رسول الله _صلعم_: ((لا تسألُ المرأةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفئَ ما في صَحْفَتِهَا، فإنَّما رزقُهَا على اللهِ))، قال ابن المُنذِر: النَّهيُ في هذا الحديث نهيُ تحريمٍ لا تأديبٍ وهو كما قال، وقد سلف إيضاحه في باب: لا يبيع على بيع أخيه واضحًا [خ¦2140]، والكراهة في سؤال المرأة طلاقَ أختها مُنْصَبٌّ إلى السَّبب الجالب للطَّلاق مِنْ سوء العشرة وقلَّة الموافقة لا إلى نفس الطَّلاق، فقد أباح الله _تعالى_ الطَّلاق، وقيل: معناه أن تسأل الأجنبيَّةُ طلاقَ زوجة الرَّجل وأن ينكحَها، ويصير إليها ما كان مِنْ نفقته ومعروفه ونحو ذلك، وقيل: الإكفاء هنا كنايةٌ عن الجماع والرَّغبة في كثرة الولد، والأَولى أنَّه مَثلٌ لإمالة الضَّرَّة حقَّ صاحبتها مِنْ زوجها إلى نفسها.
          تنبيهٌ: قوله في التَّرجمة: (مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ) أراد ما لا يجوز فعلُه، وأمَّا لو ترك هذا للزم ذلك، وكان الأمر كما فعلاه إمَّا أن يردَّ أمرها إليها أو يجعلها طالقًا بنفس نكاح الثَّانية وكل ذلك يلزم قاله ابن التِّين، وفي «المدوَّنة»: لا حدَّ لما يفسد النِّكاح مِنَ الشُّروط، قال بعضهم: ليس لها حدٌّ، ولكنَّ حَصْرَها كلُّ شرط يترك فعلًا لو لم يُشترط لكان في الحكم واجبًا مثل أن يشترط ألَّا نفقة لها ولا يطأها فهذا يفسد النِّكاح، وكلُّ شرطٍ يترك فعلًا لو لم يشترط لكان في الحكم مباحًا فلا يفسد النِّكاح، مثل شرط ألَّا يتزوَّج عليها، أو لا يخرجها عن بلدها.