-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
باب ما يجوز من الشروط في الاسلام و الاحكام والمبايعة
-
باب: إذا باع نخلًا قد أبرت
-
باب الشروط في البيع
-
باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكانَ مسمى جاز
-
باب الشروط في المعاملة
-
باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
-
باب الشروط في المزارعة
-
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في الحدود
-
باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق
-
باب الشروط في الطلاق
-
باب الشروط مع الناس بالقول
-
باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك
-
باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط
-
باب الشروط في القرض
-
باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله
-
باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار
-
باب الشروط في الوقف
-
باب ما يجوز من الشروط في الاسلام و الاحكام والمبايعة
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ (بَابُ: الشُّرُوطِ فِي المُعَامَلَةِ)
2719- ذكر فيه حديثَ أَبُو هُرَيْرَةَ قال: (قَالَتِ الأنْصَارُ لِلنَّبِيِّ _صلعم_: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ قَالَ: لَا، قَالُوا: تَكْفُونَا الْمُؤنَةَ وَنُشْرِكْكُمْ في الثَّمَرَةِ قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا).
2720- وحديثَ ابن عمَرَ: (أَعْطَى رَسُولُ اللهِ _صلعم_ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا).
الشَّرح: تقدَّم قول الأنصار: (اقْسِمْ بَيْنَنَا...) إلى آخره أنَّه اختلف فيه، هل هو مِنْ قول المهاجرين أو الأنصار؟ وكذلك قالوا: (سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) فمَنْ قال الأَنْصَار قال: (تَكْفُونَا الْمُؤنَةَ) جعله حجَّةً لجواز المساقاة.
وتقدَّم تأويل الجمع بين القولين أنَّ الأنصار قالوا: (اقْسِمْ بَيْنَنَا النَّخِيلَ) لأنَّهم أعطَوهم نصيبًا منه، فقال المهاجرون: (تَكْفُونَا الْمؤنَةَ) لأنَّهم لم يكن لهم معرفةٌ بعمل النَّخيل.
ومعنى قولهم: (نُشْرِكْكُمْ فِي الثَّمَرَةِ) أي نشرككم في ثمرةٍ نُصيبها مِنَ النَّخيل الَّذي صار لنا بالعطيَّة منكم، فيصحُّ منه الدَّليل على جواز المساقاة، ويتَّفق القولان أنَّ (تَكْفُونَا المُؤْنَةَ) مِنْ قول المهاجرين، ولا يؤخذ أنَّه مِنْ قول الأنصار مِنْ قول مَنْ يقول: فيه دِلالةٌ على المساقاة لأنَّ المهاجرين ملكوا الثَّمرة على ما سلف، وقال الْمُهَلَّبُ: أراد الأنصارُ مقاسمةَ المهاجرين للإخاء الَّذي آخى بينهما رسولُ الله صلعم، وهذه المعاملة هي المساقاة بعينها، وهي خارجةٌ عن معاني البيوع لأنَّه لا يجوز بيعُ الثِّمار قبل بُدُوِّ صلاحها، وجاز بيعُها في المساقاة قبل أن تُخْلَق وتظهر، وأمَّا خروجها عن الإجارة فإنَّه لا يجوز الإجارة المجهولة، وفي المساقاة لا يُعلم مقدار ما يُخرج النَّخيلُ مِنَ الثَّمرة، وربَّما لا يُخرج شيئًا، وإنَّما جازت المساقاة بالسُّنَّة فهي مخصوصةٌ في نفسها لا تتعدَّى إلى غيرها ممَّا يشبه معناها، فلا يجوز مِنَ الشُّروط في معاملاتهم إلَّا ما كان في كتاب الله أو سنَّة رسول الله صلعم.