حديث أبي هريرة: نهى رسول الله أن يبيع حاضر لباد

2140- حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيانُ: حدَّثنا الزُّهْرِيُّ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ:
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِيعُ الرَّجُلُ على بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ على خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِها لِتَكْفَأَ (1) ما فِي إِنائِها.
/


[1] عند أبي ذر: «لِتَكْفِئَ» بكسر الفاء وبالهمز، وبهامش (ب): عند أبي ذر بكسر الفاء ثمَّ بالياء أخت الواو، قالَ: وصوابه بالفتح والهمز.اهـ.