-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
باب ما يجوز من الشروط في الاسلام و الاحكام والمبايعة
-
باب: إذا باع نخلًا قد أبرت
-
باب الشروط في البيع
-
باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكانَ مسمى جاز
-
باب الشروط في المعاملة
-
باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
-
باب الشروط في المزارعة
-
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في الحدود
-
باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق
-
باب الشروط في الطلاق
-
باب الشروط مع الناس بالقول
-
باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك
-
باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط
-
باب الشروط في القرض
-
باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله
-
باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار
-
باب الشروط في الوقف
-
باب ما يجوز من الشروط في الاسلام و الاحكام والمبايعة
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ (بابُ: الشُّرُوطِ في الطَّلاقِ)
(وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ: إِنْ بَدَأ بِالطَّلاقِ أَوْ أَخَّرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ).
2727- ثُمَّ ذكرَ حديثَ أبي هريرةَ: (نَهَى رَسُولُ اللهِ _صلعم_ عَنِ التَّلَقِّي...) وفيه: (وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا)، (تَاَبَعَهُ) يعني تابع ابنَ عَرْعَرَة (مُعَاذٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةَ، وَقَالَ غُنْدَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ: نُهِيَ، وَقَالَ آدَمُ: نُهِينَا، وَقَالَ النَّضْرُ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: نَهَى) أسند النَّسائيُّ منها متابعة حجَّاجٍ فقال: حدَّثنا عبد الله بن محمَّدٌ عن حجَّاجٍ، والآثار السَّالفة: قال ابن أبي شيبة: أخبرنا عَبَّاد بن العَوَّام عن سعيدٍ عن قَتادة عن سعيد بن المسيِّب والحسن في الرَّجل يحلف بالطَّلاق فيبدأ به، قالا: له ثُنْياه قدَّم الطَّلاق أو أخَّرَ.
وحدَّثنا هُشَيْمٌ حدَّثنا يونُسُ عن الحسن وإسماعيل بن سالمٍ عن الشَّعبيِّ قالا: إذا قدَّم الطَّلاق أو أخَّره فهو سواءٌ إذا وصله بكلامه، ومعنى قول ابن المسيِّب وغيره أن يقول: أنت طالق إن دخلتِ الدَّار، أو إن دخلت الدَّار فأنت طالقٌ، فالطَّلاق يلزمه عند جماعة الفقهاء، قال _تعالى_: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ} [الفتح:27] وإنَّما يُروى الخلاف في ذلك عن شُرَيْحٍ وإبراهيمَ قالا: إذا بدأ بالطَّلاق قبل يمينه فإنَّه يلزمه الطَّلاق وإن بَرَّت يمينه، وإن بدأ باليمين قبل الطَّلاق فإنَّه لا يلزمه الطَّلاق إذا بدأ، وخالف بعضُهم في قوله: إن بدأ بالطَّلاق لزمه ولم ينفعه الشَّرط، حكاه ابن التِّين قال: وقد اختُلف إذا قال: أنت طالقٌ ثلاثًا، أنت طالقٌ ثلاثًا إن دخلت الدَّار هل يُعَدُّ بادئًا؟ وهذا لطول ما بينهما بخلاف الأوَّل، ولو أراد أنَّ المشيئة بالله تؤثِّر في رفع الطَّلاق فهو قول أبي حنيفة والشَّافعيِّ خلافًا لمالكٍ.
والشُّروط في الطَّلاق كالشُّروط في النِّكاح فمنهم مَنْ كَرهها، ومنهم مَنْ أجازها إذا وقعت بيمينٌ، وسيأتي بسطُه في النِّكاح إن شاء الله.
وفي قوله: (لَا تَشْتَرِطُ المرأةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا) حجَّةٌ لِمَنْ أجاز الشُّروط المكروهة لأنَّه لو لم تكن هذه الشُّروط عاملة إذا وقعت لم يكن لنهيه عن اشتراط طلاق أختها معنًى، ولكان اشتراطُها ذلك كلا اشتراط. فكذلك ما شابه ذلك مِنَ الشُّروط، وإن كانت مكروهةً فهي لازمةٌ، لقوله _◙_: ((إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِها مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)).
وقوله: (وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ) فيه بيان أنَّ النَّهي في بيع الحاضر للبادي يتناول الشِّراء.
وقوله: (وَعَنِ التَّصْرِيَةِ) سلف بيانُها، وهل هي مِنْ صَرَّى يُصَرِّي أو مِنْ صرَّ يصرُّ فهي مَصْرُورةٌ، ولا يكون إلَّا مِنَ الأوَّل كالتَّزكية.