-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
باب ما يجوز من الشروط في الاسلام و الاحكام والمبايعة
-
باب: إذا باع نخلًا قد أبرت
-
باب الشروط في البيع
-
باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكانَ مسمى جاز
-
باب الشروط في المعاملة
-
باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
-
باب الشروط في المزارعة
-
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في الحدود
-
باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق
-
باب الشروط في الطلاق
-
باب الشروط مع الناس بالقول
-
باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك
-
باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط
-
باب الشروط في القرض
-
باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله
-
باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار
-
باب الشروط في الوقف
-
باب ما يجوز من الشروط في الاسلام و الاحكام والمبايعة
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ (بابُ: الشُّرُوطِ في الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ)
(وَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ، وَلَكَ مَا شَرَطْتَ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ: سَمِعْتُ النَّبيَّ _صلعم_ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ في مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي).
2721- ثُمَّ ذكرَ حديثَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: (قَالَ رسول الله _صلعم_: أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ).
الشَّرح: أثرُ عمرَ رواه ابن أبي شَيبة عن ابن عُيينة عن يزيد بن يزيد بن جابرٍ عن إسماعيل بن عُبيد الله عن عبد الرَّحمن بن غَنْمٍ عنه، وتعليق الْمِسْوَر سلف في باب: الأمر بإنجاز الوعد [خ¦52/28-4190]، وحديث عُقبة أخرجه مسلمٌ أيضًا، قال التِّرْمِذيُّ: والعمل على حديث عُقبة عند بعض أهل العلم مِنَ الصَّحابة، منهم عمر بن الخطَّاب قال: إذا تزوَّج الرَّجل امرأةً وشرط لها ألَّا يُخرجَها مِنْ مِصْرها فليس له أن يخرجها، وبه يقول الشَّافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ، كذا حكاه التِّرمِذيُّ عن الشَّافعيِّ وهو غريبٌ، ومذهبه أنَّه لا يَلزمه الوفاء بذلك.
ورُوي عن عليٍّ / أنَّه قال: شرطُ اللهِ قبل شرطها كأنَّه يرى للزَّوج أن يخرجها وإن كانت اشترطت ألَّا يخرجها، وذهب بعضُ أهل العلم إلى هذا وهو قول الثَّوريِّ وبعضِ أهل الكوفة، والمراد في حديث عُقبة الشُّروط الجائزة، وقد قال: ((لا تَشترطُ المرأةُ طَلَاقَ أُخْتِها)) كما سيأتي بعدُ [خ¦2723]، وقال ابن العربيِّ في «سراجه»: إذا وقع الشَّرط وجب الوفاء به سواءٌ كان معلَّقًا بيمينٍ عليه أو لم يُعلَّق بيمينٍ، واحتُجَّ بهذا لابن شِهابٍ في قوله: مَنْ شرط لزوجته ألَّا يتزوَّج عليها ولا يتسرَّى ولا يخرجَها مِنْ بلدها أنَّه يوفي لها بذلك وإن لم يكن فيه عهدٌ، قال: ولم يَزل العلماءُ يَقضون بكلِّ شرطٍ قارن النِّكاح، ومالكٌ يقول: لا يقضي لها بذلك إلَّا أن يكون فيه شرط طلاق أو عِتقٍ فيمضي ذكرَه ابنُ التِّين، وقال الطَّحاويُّ: المراد ما أوجبه الله للزَّوجات على أزواجهنَّ مِنَ الصَّدقات وحسن المعاشرة والنَّفقة والكسوة وما أشبه ذلك مِنْ حقوقها.
وفي أبي داودَ والنَّسائيِّ مِنْ حديث عمرو بن شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه أنَّ النَّبيَّ _صلعم_ قال: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أَعْصَمَهُ)) أراد أنَّ المرأةَ المخطوبة إلى وليِّها قد يُحبي وليُّها، أو يوعد بشيءٍ ليكون عونًا للخاطب على تزوُّجه، فلا يطيب له شيءٌ مِنْ ذلك، إذ كان إنَّما قصده إليه بذلك التَّزويج الملتمس منه، فكانت المرأة أولى بذلك منه، لأنَّ الَّذي يُملَك بتلك الخِطبة بضعُها لا ما سواه، فالغرض مِنْ ذلك البضعُ والأسباب الَّتي يلتمس بها الوصول إليه يملكه مَنْ يملك ذلك البضع وهي المرأة دون مَنْ سواها، فجعله للمرأة دون الوليِّ المخطوب إليه، وما كان مِنْ بعد عصمة النِّكاح فهو لِمَنْ أعصمه لأنَّه قد صار له سببٌ يحبُّ أن يُكرم عليه، فكان له ما أكرم به لذلك، ولم يكن له قبل النِّكاح سببٌ يستحقُّ به الإكرام فلم يطب له ما أكرم به، وكان أولى به مَنْ أُكرم به مِنْ أجله.
وذهب الثَّوريُّ ومالكٌ إلى أنَّ الرَّجل إذا نكح المرأة على أنَّ لأبيها شيئًا اتَّفقا عليه سوى المهر أنَّ ذلك كلَّه للمرأة دون الأب، وروي عن طاوسٍ وعطاءٍ، وقال أحمدُ: هو للأب ولا يكون لغيره مِنَ الأولياء، ورُوي عن عليِّ بن الحسين أنَّه زوَّج ابنته واشترط لنفسه عشرة آلاف درهمٍ يجعلها في الحجِّ والمساكين، وقال الشَّافعيُّ: لها مهر مِثلِها ولا شيءَ للوليِّ.