التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب الشروط في القرض

          ░16▒ (بَابُ: الشَّرطِ فِي القَرْضِ)
          (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَعَطَاءٌ: إِذَا أَجَّلَهُ فِي القَرْضِ جَازَ).
          2734- (وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ _☺_ عَنْ رَسُولِ اللهِ _صلعم_ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى) هذا الحديث سلف موصولًا والكلام عليه [خ¦1498] [خ¦2291]، وما ذكره عن ابن عمرَ وعطاءٍ خالف فيه أبو حنيفة حيث قال: إذا كان القرض إلى أجلٍ أو غير أجلٍ فله أن يأخذه منه متَّى أحبَّ، وكذلك العاريَّة ولا يجوز عنده تأخير القرض ألبتَّة، وبنحوه قال الشَّافعيُّ، وخالفهما مالكٌ، وراجِعْ ذلك في باب الاستقراض والدُّيون [خ¦2385].