-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
باب ما يجوز من الشروط في الاسلام و الاحكام والمبايعة
-
باب: إذا باع نخلًا قد أبرت
-
باب الشروط في البيع
-
باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكانَ مسمى جاز
-
باب الشروط في المعاملة
-
باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
-
باب الشروط في المزارعة
-
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في الحدود
-
باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق
-
باب الشروط في الطلاق
-
باب الشروط مع الناس بالقول
-
باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك
-
باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط
-
باب الشروط في القرض
-
باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله
-
باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار
-
باب الشروط في الوقف
-
باب ما يجوز من الشروط في الاسلام و الاحكام والمبايعة
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ (بابُ: الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ)
2728- ذكرَ فيه حديثَ ابْن عَبَّاسٍ عَنْ أُبَيِّ بن كعبٍ قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ _صلعم_: مُوسَى رَسُولُ اللهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ: {قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا} [الكهف:75] كَانَتِ الأُولَى نِسْيَانًا، وَالْوُسْطَى شَرْطًا، وَالثَّالِثَةُ عَمْدًا، {قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا} {لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ}، {فَانْطَلَقَا} فَوَجَدَا {جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ} قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَامَهُمْ مَلِكٌ).
هذا الحديث رواه الإسماعيليُّ بقصَّةٍ في أوَّله مِنْ حديث هشامٍ عن ابن جُرَيجٍ: إنَّا لعند ابن عبَّاسٍ إذ قال: سَلوني، قال ابن جُبيرٍ قلت: جعلني الله فداك، بالكوفة قاصٌّ يقال له نَوْفٌ، يزعُم أنَّه ليس بموسى بني إسرائيل، أمَّا عمرٌو فقال: كَذب عدوُّ الله، وأمَّا يَعلى فقال: حدَّثني أبي... فساقه، أراد البخاريُّ بهذا الباب _والله أعلم_ ليدلَّ على أنَّ ما يقع بين النَّاس في محاوراتهم فيما يكثر وقوعه بينهم، فإنَّ الشَّرط بالقول يُغني في ذلك عن الشرط بالكتاب والإشهاد عليه، ألا ترى أنَّ موسى لم يُشْهِد أحدًا على نفسه حين قال: {سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا} [الكهف:69]؟ وكذلك الخَضِر حين شرط على موسى ألَّا يسأله عن شيءٍ حتَّى يُحدِث له منه ذكرًا لم يكتب / بذلك كتابًا ولا أشهد شهودًا.
وإنَّما يجبُ الإشهاد والكتاب في الشُّروط الَّتي يَعُمُّ المسلمين نفعُها، ويُخاف أنْ يكون في انتقاضها والرُّجوعِ فيها جرمٌ وفسادٌ، وكذا ما في معناها ممَّا يخصُّ بعضَ النَّاس فاحتيج فيها إلى الكتاب والإشهاد خوفَ ذلك، ألا ترى أنَّ سيِّد الأمَّة كَتب الصُّلح مع سُهَيل بن عمرٍو وأهلِ مكَّة ليكون حاجزًا للمشركين مِنَ النَّقض والرُّجوع في شيءٍ مِنَ الصُّلح وشاهدًا عليهم إن هَمُّوا بذلك؟
وفيه أنَّ النِّسيان لا يؤاخذ به، ووجوبُ الرِّفق بالعلماء، وألَّا يُهْجَم عليهم بالسُّؤال عن معاني أقوالهم في كلِّ وقتٍ إلَّا عند انبساط نفوسهم وانشراح صدورهم، لا سيَّما إذا شَرط ذلك العالمُ على المتعلِّم، وفيه أنَّه يجوز سؤال العالم عن معاني أقواله وأفعاله لأنَّ موسى سأل الخَضِر عن معنى قتل الغلام وخَرْق السَّفينة وإقامة الجدار، فأخبره بعلل أفعاله ووجهِ الحكمة فيها، وإنَّما كان شرطُه ألَّا يَسأل عن شيءٍ حتَّى يُحْدِث له منه ذكرًا _والله أعلم_ أنَّه أراد أن يتأدَّب عليه في تعليمه، ويأخذ عفوه فيه حتَّى ينشط إلى الشَّرح والتَّفسير، ففي إخباره بتأويل ذلك دليلٌ على أنَّ أفعال الأنبياء وأقوالهم ينبغي أن تعرف معانيها ووجه ما صنعت له، فمعنى قوله: {إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا} [الكهف:67] أي إنَّك سترى ما ظاهرُه منكرٌ ولا تصبر عليه لأنَّ الأنبياء والصَّالحين لا يصبرون على ذلك.
وقوله: (وكَانَتِ الوُسْطَى شَرْطًا) يريد قولَه: {إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي} [الكهف:76].
وقولُه: ({وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا}) [الكهف:73] أي لا تُلْحقْ بي عسرًا، مِنْ رَهِقَه الشَّيءُ إذا غَشِيَه، وقال الفرَّاء: لا تُعْجِلْني، وقيل: لا تضيِّق عليَّ وتكلِّفني عسرًا.
وقوله _تعالى_: {يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ} [الكهف:77] أي: يسقط بسرعةٍ، وروي: (يَنْقَاصَ) بصادٍ غير معجمةٍ، وقرأه ابن عبَّاسٍ: (أَمَامَهُمْ) وقرأه الجماعة: {وَرَاءَهُمْ} قيل: المعنى واحدٌ، وقيل: هو بمعنى: خلف على بابه، كأنَّه على طريقهم إذا رجعوا، والأوَّل أَولى لتفسيره في قراءة ابن عبَّاسٍ واللُّغةُ تجوِّزُه، لأنَّ ما يوارى عنك فهو وراء وإن كان أمامك، وقد اختلف فيه: هل هو من الأضداد؟ فقال أبو عُبيدة وقُطرُبٌ والأَزهريُّ وابن فارسٍ وغيرهم: نعم، وقال الفَّراء وأحمد بن يحيى: أمام ضدُّ وراء، وإنما يكون مِنَ الأضداد في الأماكن والأوقات، يقول الرَّجل إذا وعد وعدًا في رجبٍ لرمضان ثُمَّ قال: مِنْ ورائك شعبانُ يجوز وإن كان أمامه لأنَّه يخلفه إلى وقت وعده، وكذلك {وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ} يجوز لأنَّه يكون أمامهم وطلبهم خلفه فهو مِنْ وراء مطلبهم.