-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
باب ما جاء في الإصلاح بين الناس
-
باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس
-
باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح
-
باب قول الله تعالى {أن يصالحا بينهما صلحًا والصلح خير}
-
باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
-
باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان
-
باب الصلح مع المشركين
-
باب الصلح في الدية
-
باب قول النبي للحسن بن علي: ابنى هذا سيد
-
باب: هل يشير الإمام بالصلح؟
-
باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم
-
باب: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين
-
باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك
-
باب الصلح بالدين والعين
-
باب ما جاء في الإصلاح بين الناس
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ (بَابُ: الصُّلْحِ بِالدَّيْنِ وَالعَيْنِ)
2710- ذكر فيه حديثَ كعبٍ مع ابن أبي حَدْرَدٍ، وقد سلف قريبًا وفي الصَّلاة في المساجد [خ¦457].
قال ابن التِّين: وليس بِبَيِّنٍ فيه ما بَوَّبَ له، قلت: فيه أنَّه قال له: ((قُمْ فَاقْضِهِ)) وهو أعمُّ كما ذكر، واتَّفق العلماء أنَّ مَنْ صالح غريمَه عن دراهمَ بدراهمَ أقلَّ منها أو عن ذهبٍ بذهبٍ أقلَّ منه أنَّه جائزٌ إذا حلَّ الأجل وإن أخَّره بذلك، لأنَّه حطَّ عنه وأحسن إليه ولا يدخله دَينٌ في دَينٍ، وقد قال _◙_: ((مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أو وضعَ عَنْهُ تجاوزَ اللهُ عَنْهُ)) ولا يجوز أنْ يحطَّ عنه شيئًا قبل حلول الأجل على أن يقضيَه مكانه لأنَّه يدخله: ضع وتعجَّل، وأمَّا إن صالحه بعد حلول الأجل عن دراهمَ بدنانيرَ أو عكسه لم يجز إلَّا بالقبض لأنَّه صرفٌ، فإن قبض بعضًا وبقَّى بعضًا جاز فيما قبض، وانتقض فيما لم يقبض، فإنْ كان الدَّين عَرضًا فلا يجوز له في غير جنسه ممَّا يتأخر قبض جميعه لأنَّه الدَّين بالدَّين، فإن كان ناجزًا فلا بأس به هذا قول / مالكٍ، وإذا تقاضاه مثل دينه عند حلول الأجل على غير وجه الصُّلح فإنَّه يقبضه مكانه، ولا يجوز أن يحيله به غريمُه على مَنْ له عليه دَينٌ لأنَّه يكون الدَّين بالدَّين الَّذي نُهي عنه ولذلك قال: (قُمْ فَاقْضِهِ).