التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب الصلح بالدين والعين

          ░14▒ (بَابُ: الصُّلْحِ بِالدَّيْنِ وَالعَيْنِ)
          2710- ذكر فيه حديثَ كعبٍ مع ابن أبي حَدْرَدٍ، وقد سلف قريبًا وفي الصَّلاة في المساجد [خ¦457].
          قال ابن التِّين: وليس بِبَيِّنٍ فيه ما بَوَّبَ له، قلت: فيه أنَّه قال له: ((قُمْ فَاقْضِهِ)) وهو أعمُّ كما ذكر، واتَّفق العلماء أنَّ مَنْ صالح غريمَه عن دراهمَ بدراهمَ أقلَّ منها أو عن ذهبٍ بذهبٍ أقلَّ منه أنَّه جائزٌ إذا حلَّ الأجل وإن أخَّره بذلك، لأنَّه حطَّ عنه وأحسن إليه ولا يدخله دَينٌ في دَينٍ، وقد قال _◙_: ((مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أو وضعَ عَنْهُ تجاوزَ اللهُ عَنْهُ)) ولا يجوز أنْ يحطَّ عنه شيئًا قبل حلول الأجل على أن يقضيَه مكانه لأنَّه يدخله: ضع وتعجَّل، وأمَّا إن صالحه بعد حلول الأجل عن دراهمَ بدنانيرَ أو عكسه لم يجز إلَّا بالقبض لأنَّه صرفٌ، فإن قبض بعضًا وبقَّى بعضًا جاز فيما قبض، وانتقض فيما لم يقبض، فإنْ كان الدَّين عَرضًا فلا يجوز له في غير جنسه ممَّا يتأخر قبض جميعه لأنَّه الدَّين بالدَّين، فإن كان ناجزًا فلا بأس به هذا قول / مالكٍ، وإذا تقاضاه مثل دينه عند حلول الأجل على غير وجه الصُّلح فإنَّه يقبضه مكانه، ولا يجوز أن يحيله به غريمُه على مَنْ له عليه دَينٌ لأنَّه يكون الدَّين بالدَّين الَّذي نُهي عنه ولذلك قال: (قُمْ فَاقْضِهِ).