-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
باب ما جاء في الإصلاح بين الناس
-
باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس
-
باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح
-
باب قول الله تعالى {أن يصالحا بينهما صلحًا والصلح خير}
-
باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
-
باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان
-
باب الصلح مع المشركين
-
باب الصلح في الدية
-
باب قول النبي للحسن بن علي: ابنى هذا سيد
-
باب: هل يشير الإمام بالصلح؟
-
باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم
-
باب: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين
-
باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك
-
باب الصلح بالدين والعين
-
باب ما جاء في الإصلاح بين الناس
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░8▒ (بَابُ: الصُّلْحِ فِي الدِّيَةِ)
2703- ذكر فيه حديثَ أنسٍ، عن محمَّدِ بن عبد الله الأنصاريِّ حدَّثني حُمَيْدٌ عنه في كسر سِنِّ الرُّبَيِّعِ بطوله وهو أحد ثُلاثيَّاته، (زَادَ الفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ: فَرَضِيَ القَوْمُ وَقَبِلُوا الأَرْشَ) وهذا التَّعليق أسنده البخاريُّ في تفسير سورة المائدة [خ¦4611]، فقال: حدَّثنا محمَّدُ بن سَلَامٍ عن مروانَ بن معاوية الفَزاريِّ... فذكره، وفي رواية [خ¦4500] ابن مُنِيرٍ عن عبد الله بن بَكرٍ عن حُميدٍ عن أنسٍ أنَّ الرُّبَيِّع عمَّته، وذكره في الدِّيات أيضًا [خ¦87/14-10226]، وفي مسلمٍ مِنْ رواية حمَّاد بن سَلَمة عن ثابتٍ عن أنسٍ أنَّ أخت الرُّبيِّع أمَّ حارثة جرحت إنسانًا فقالت أمُّ الرُّبَيِّع: واللهِ لَا تُكسَرُ ثنيَّتُها. وكذا هو أيضًا في «سنن النَّسائيِّ» ورجَّح جماعةٌ مِنَ العلماء روايةَ البخاريِّ، وقال النَّوويُّ: هما قضيَّتان فالله أعلم.
إذا تقرَّر ذلك فالكلام عليه مِنْ أوجهٍ:
أحدها: الثَّنِيَّةُ: مقدَّم الأسنان، و(الأَرْشَ) الدِّية، قال ابن التِّين: وقيل: هو بفتح الهمزة وكسرها، وقال ابن فارسٍ: أرشُ الجراحة: دِيَتُها، وضُبِط بفتح الرَّاءِ، قال: وذلك لما يكون فيه مِنَ المنازَعة، قال: ويقال: إنَّ أصله الهَرْش فمعنى طلبوا الأرش أي طلبوا أن يعطوه ويُعفى عن القصاص، فأبى أهلها وتحاكموا إلى رسول الله صلعم، فأمر بالقِصاص.
ثانيها: (الرُّبَيِّعَ) بضمِّ الرَّاء وفتح الباء الموحَّدة ثُمَّ ياءٍ مثنَّاةٍ تحتُ مشدَّدةٍ مكسورةٍ.
و(أَنَسُ) هذا هو ابن النَّضْر عمِّ أنس بن مالكٍ، قُتل يوم أُحُدٍ، قال أنسٌ: وجدنا به بضعًا وثمانين ضربةً بسيفٍ أو طعنةً برمحٍ أو رميةً بسهمٍ ومُثِّل به، وما عرفه أَحدٌ إلَّا أختُه بِبَنانه، وفيه وفي أشباهه نزلت: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ} الآية [الأحزاب:23]، وفيه ثقتُه بالله وقَسَمُه لقوَّة رجائه.
ثالثها: قوله: (كِتَابُ اللهِ القِصَاصُ) أي فرضُ الله على لسان نبيِّه وحيًا، وقيل: أراد قوله _تعالى_: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} [المائدة:45] على قول مَنْ يرى أنَّا مخاطبون بشرع مَنْ تقدَّمنا مِنَ الأنبياء.
وقيل: هو إشارةٌ إلى قوله: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ} الآية [النحل:126] فعمومه يأتي على السِّنِّ وغيرها مِنَ الأعضاء.
وفيه تلطُّفه _◙_ لأنسٍ لعلمه بصحَّة مراده، وفيه أنَّ الله _جلَّ جلاله_ لعبده عند حسن ظنِّه.
ومعنى (لَأَبَرَّهُ) أي أبرَّ قسمَه لكرامته عليه، وأتى الأمرُ على طِبق مراده لما فيهم مِنَ الفضل، وفيه أنَّ مَنْ له القَوَدُ ليس عليه قَبول الدِّية إلَّا أن يشاء.
رابعها: فيه وجوب القِصاص في السِّنِّ _وهو إجماعٌ_ إذا قلعها كلَّها، فإن كسر بعضها ففيها وفي كسر العظام خلاف مشهورٌ للعلماء، والأكثرون على أنَّه لا قصاص، وذهب مالكٌ إلى أنَّ القِصاص في ذلك كلِّه إذا أمكنت المماثلة وما لم يكن مخوفًا كعظم الفخذ والصُّلب، أخذًا بقوله: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} الآية [البقرة:194]، وبقوله: {السِّنَّ بِالسِّنِّ} [المائدة:45].
وذهب الكوفيُّون واللَّيث والشَّافعيُّ إلى أنَّه لا قَوَد في كسر العظام ما خلا السِّنَّ لعدم الثِّقة بالمماثلة، قال أبو داودَ: قيل لأحمدَ: كيف تقتصُّ مِنَ السِّنِّ؟ قال: تُبرَد، وذكر ابنُ رُشدٍ في «قواعده» أنَّ ابن عبَّاسٍ رُوي عنه أنَّه لا قِصاص في عظمٍ وكذا عن عمرَ، قال: وروي أنَّ رسول الله _صلعم_ لم يُقِدْ مِنَ العظم المقطوع في غير المَفْصِل، إلَّا أنَّه ليس بالقويِّ، وعن مالكٍ أنَّ أبا بكر بن محمَّدِ بن عمرو بن حزمٍ أقاد مِنْ كسر الفخذ، وفي «شرح الهداية» رُوي مثل هذا الأوَّل عن ابن مسعودٍ، قال في «الشَّرح»: ولا قِصاص بين الرَّجل وامرأته فيما دون النَّفس ولا بين الحرِّ والعبد.
خامسها: قوله: (وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا) ليس ردًّا لقول سيِّدنا رسول الله _صلعم_بل المراد الرَّغبة إلى مستحقِّ القِصاص أن يعفوَ، وإلى رسول الله صلعم في الشَّفاعة إليهم في العفو، وإنَّما حلف ثقةً بهم ألَّا يخيِّبوه أو ثقةً بفضلِ الله ولطفه أنَّه لا يخيِّبه ويجعل له مخرجًا لأنَّه كان ممَّن يتَّقيه كما سلف، بل يلهمهم العفو، ولم يجعله في معنى المتألِّي على الله بغير ثقةٍ، وفيه جوازُ الحلف فيما يظنُّه الإنسان، وجواز الثَّناء على مَنْ لا يُخاف عليه الفتنةُ بذلك، وفيه إثباتُ كرامات الأولياء واستحباب العفو عن القِصاص والشَّفاعة فيه.
سادسها: ما ترجم له مِنَ الصُّلح في الدِّية ظاهرٌ فيما أورده، وقد قال _تعالى_: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} الآية [البقرة:178].