-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
باب ما جاء في الإصلاح بين الناس
-
باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس
-
باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح
-
باب قول الله تعالى {أن يصالحا بينهما صلحًا والصلح خير}
-
باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
-
باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان
-
باب الصلح مع المشركين
-
باب الصلح في الدية
-
باب قول النبي للحسن بن علي: ابنى هذا سيد
-
باب: هل يشير الإمام بالصلح؟
-
باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم
-
باب: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين
-
باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك
-
باب الصلح بالدين والعين
-
باب ما جاء في الإصلاح بين الناس
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ (بَابُ: قَوْلِ اللهِ _تَعَالَى_: {أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء:128])
2694- ذكر فيه حديثَ عائشةَ: ({وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} قَالَتْ: هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ مَا لاَ يُعْجِبُهُ، كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُفَيُرِيدُ فِرَاقَهَا، فَتَقُولُ: أَمْسِكْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ، قَالَتْ: فَلاَ بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا) هذا قول عائشةَ في تفسير الآية، وقال عليٌّ: هي المرأة تكون عند الرَّجل، وهي دميمةٌ أو عجوزٌ تكره مفارقته، فيصطلحا على أن يجيئها يومًا مِنْ ثلاثةٍ أو أربعةٍ، وقيل: نزلت في رافع بن خَديجٍ طلَّق زوجته واحدةً، وتزوَّج شابَّةً، فلمَّا قاربت انقضاءَ العِدَّة قالت: أصالحُك على بعض الأيَّام فراجعَها، ثُمَّ لم تسمح فطلَّقها أخرى ثُمَّ سألتْه ذلك فراجعَها فنزلت هذه الآيةُ، والنُّشوز: أصله الارتفاع، وإذا أساء عِشرتها ومَنَعها نفسه والنَّفقة فهو نشوزٌ، وقال ابن فارسٍ: نَشز بعلُها إذا ضربها وجفاها.
وقوله: ({وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}) أي مِنَ الفُرقة، حُذِف لعلم السَّامع، وقرأ الكوفيُّون:{أَنْ يُصْلِحَا} [النساء:128] بضمِّ الياء، وقرأ الجَحْدَريُّ: {أَنْ يَصَّلِحَا} والمعنى: يصطلحا، ثُمَّ أُدغم، ولا شكَّ أنَّ الصُّلح في كلِّ شيءٍ خيرٌ مِنَ التَّمادي على الخلاف والشَّحناء والمباغضة الَّتي هي قواعد الشَّرِّ، والصُّلح وإن كان فيه صبرٌ مؤلمٌ فعاقبتُه جميلةٌ، وأمرُّ منه وشرٌّ عاقبةً العداوةُ والبغضاء، وقد قال _◙_ في البغضة إنَّها الحالقة يعني: حالقة الدِّين لا الشَّعر، أراد الشَّارع أن يُطَلِّقَ سَودةَ لِسنٍّ كان بها فأحَسَّتْ منه ذلك، فقالت له: قد وهبتُ يومي لعائشة، ولا حاجة لي بالرِّجال وإنَّما أريد أن أُحْشَر في نسائك، فلم يطلِّقها واصطلحا على ذلك.
ودلَّ هذا أنَّ ترك التَّسوية بين النِّساء وتفضيل بعضِهن على بعضٍ لا يجوز إلَّا بإذن المفضولة ورضاها، ويدخل في هذا المعنى جميعُ ما يقع عليه بين الرَّجل والمرأة في مالٍ أو وطءٍ أو غير ذلك، وكلُّ ما تَراضيا عليه مِنَ الصُّلح فهو حلالٌ للرَّجل مِنْ زوجته لهذه الآية، ونقل الدَّاوُديُّ عن مالكٍ أنَّها إذا رضيت بالبقاء بترك القَسْم لها أو الإنفاق عليها ثُمَّ سألت العدل كان ذلك لها، والَّذي قاله في «المدوَّنة» ذكره في القسمة لها، وأمَّا النَّفقة فيلزمها ذلك إذا تركته، والفرق أنَّ الغِيرة لا تُملك بخلاف النَّفقة. /