-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
باب ما جاء في الإصلاح بين الناس
-
باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس
-
باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح
-
باب قول الله تعالى {أن يصالحا بينهما صلحًا والصلح خير}
-
باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
-
باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان
-
باب الصلح مع المشركين
-
باب الصلح في الدية
-
باب قول النبي للحسن بن علي: ابنى هذا سيد
-
باب: هل يشير الإمام بالصلح؟
-
باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم
-
باب: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين
-
باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك
-
باب الصلح بالدين والعين
-
باب ما جاء في الإصلاح بين الناس
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ (بَابُ: الصُّلْحِ مَعَ المُشْرِكِينَ)
(فِيهِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَقَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ _صلعم_: ثُمَّ تَكُونُ هُدْنَةٌ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ، وَفِيهِ عنْ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ وَأَسْمَاءَ والْمِسْوَرِ عَنِ النَّبِيِّ _صلعم_) أي في ذكر الصُّلح.
2700- (وَقَالَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ البَرَاءِ قَالَ: صَالَحَ النَّبِيُّ _صلعم_ المُشْرِكِينَ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ...) وساق الحديث.
2701- ثُمَّ ذكر حديثَ ابن عمرَ: (أَنَّه _◙_ خَرَجَ مُعْتَمِرًا، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَيْتِ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ...) الحديث.
2702- وحديثَ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: (انْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ).
الشَّرح: (الهُدْنَة) السُّكون ورفع الحرب، و(بَنُو الأَصْفَرِ) الرُّوم وأصل الأصفر في كلام العرب: الأسود، قيل للرُّوم بنو الأصفر لأنَّ جيشًا غلب على ناحيتهم في بعض الدُّهور فوطئوا نساءهم فوَلدن أولادًا فيهم بياضُ الرُّوم وسوادُ الحبشة، فنُسب الرُّوم إلى الأصفر لذلك، وقيل: بنو الأصفر اسمٌ مخصوصٌ به الملوك خاصَّةً، بدليل قول عليِّ بن زيدٍ:
أَيْنَ كِسْرَى كسر الملوك أبوسَا سان أم أَيْنَ بَعْدَهُ سَابُورُ
وَبَنُو الأَصْفَر الكَرامُ مُلُوكُ الرُّو مِ لم يَبْقَ مِنْهُم مَذْكُورُ
وقيل: إنَّ الهدنة لا تكون إلَّا بصلحٍ بعدَ قتالٍ.
وقوله: (صَالَحَ النَّبِيُّ _صلعم_ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ) قال الدَّاوُديُّ: إنَّما ذكر بعض ما كان ليبيِّن على أنَّه لم يكن مِنَ الشُّروط غيرها.
وقوله: (فَجَاءَ أَبُو جَنْدَلٍ) هو العاصِ بن سُهَيْلٍ قُتِل مع أبيه بالشَّام.
قال ابن عبد البرِّ: غَلِطت طائفةٌ ممَّن ألَّفَتْ في الصَّحابة فزعمت أنَّ اسمه عبد الله، وأنَّه الَّذي أتى مع أبيه سُهيلٍ إلى بدرٍ فانحاز مِنَ المشركين إلى المسلمين وشهد بدرًا مع رسول الله صلعم، وهو غلطٌ فاحشٌ لأنَّ عبد الله ليس بأبي جَنْدَل وإنَّما هو أخوه، وعبد الله استُشهد باليمامة مع خالدٍ، وأبو جَندلٍ لم يشهد بدرًا ولا شيئًا مِنَ المشاهد قبل الفتح لأنَّ أباه كان قد منعه مِنْ ذلك.
وقوله: (يَحْجُلُ فِي قُيُودِهِ) أي يرسُف مِشيةَ المقيَّد، والأصل في ذلك أن يرفع رِجْلًا ويقوم على أخرى، وذلك أنَّ المقيَّد لا يمكنه أن ينقل رجليه معًا، وقيل: هو أن يُقارِب خَطْوَه وهو مِشية المقيَّد، وقيل: فلانٌ يحجُل في مشيه أي يتبختر، وروي: يُجَلْجِلُ فِي قُيُودِهِ.
وقوله: (فَرَدَّهُ إِلَيْهِمْ) يريد ردَّه إلى أبيه سُهَيْل بن عَمْرٍو، وردَّ غيرَه للشَّرط الَّذي كان بينهم، وفيه جوازُ بعض المسامحة في أمور الدِّين واحتمال اليسير مِنَ الضَّيْم ما لم يكن ذلك مُضِرًّا بأصوله إذا رُجِي مِنْ ذلك نفعٌ، وعلى هذا مَحْوُه موضعَ ذكرِ النُّبوَّة عن اسمه واقتصارُه على اسمه واسم أبيه، إذ ليس في نسبته إلى أبيه نفيُ نسبه عن النُّبوَّة، وكذلك إجابته إيَّاهم إلى ترك التَّسمية حسبما يأتي، وذلك أنَّ الله _تعالى_ أباح التُّقْية للمسلم إذا خاف هلاكًا، فرخَّص له أن يتكلَّم بالكفر مع الإضمار للإيمان بقوله: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل:106] فظهر أنَّ الصُّلح المذكور جائزٌ عند الضَّرورة عند عدم الطَّاقة على العدوِّ، فأمَّا إذا قدَروا عليهم فلا يجوز مصالحتهم لقوله _تعالى_: {فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ} الآية [محمد:35] وإنَّما قاضاهم هذه القضيَّة، وإن كان ظاهرها الوهنَ على المسلمين كما أسلفنا مِنْ بُروكِ ناقته، وكانت إذا حُوِّلت عن مكَّة قامت ومشت، وإذا صُرفت إلى مكَّة بركت وكذلك كانت حالة الفيل، ففهمها _◙_ مِنْ ربِّه ولم يتعرَّض لدخولها، وقَبِل مصالحتهم وحبس جيشه عن انتهاك حُرْمة الحَرَم وأهله، ولما كان قد سبق في علمه مِنْ دخول أهل مكَّة في الإسلام فقال: ((لَا يَسْأَلُونِي اليَوْمَ خُطَّةً)) إلى آخره، فكان ممَّا سألوه أن يعظِّم به أهلَ الحرم أن يردَّ إليهم مَنْ خرج عنهم ومِنْ حرمِهم مسلمًا أو غيره، وألَّا يردُّوا ولا يُخْرِجوا مِنَ الحرم مَنْ فرَّ إليه مِنَ المسلمين، وكان هذا مِنْ إجلال حرمة الحرم، / فلهذا عاقدهم على ذلك مع يقين ما وعده الله أنَّه سيفتح عليه ويدخلها، حتَّى قال له عمرُ ما قال وردَّ عليه الصِّدِّيق، فدلَّ هذا على أنَّ المدَّة الَّتي قاضى عليها أهل مكَّة فيها إنَّما كانت مِنَ الله مبالغةً في الإعذار إليهم مع ما سبق مِنْ علمه مِنْ دخولهم في الإسلام، وقد أسلفنا اختلاف العلماء في المدَّة الَّتي هادن فيها على أقوال.
وقال الشَّافعيُّ: لا يجوز مهادنة أكثر مِنْ عشرٍ اقتداءً به في الحُدَيْبِية، فإن هُودِن المشركون أكثر مِنْ ذلك فهي منتقضةٌ لأنَّ الأصل فرض قتال المشركين حتَّى يؤمنوا أو يُعطوا الجزية، وقال ابن حَبيبٍ عن مالكٍ: يجوز السَّنةَ والسَّنتين والثَّلاث وإلى غير مدَّةٍ، وإجازتُه ذلك إلى غير مدَّةٍ يدلُّ على أنَّه يجوز مدَّةً طويلةً، وأنَّ ذلك لاجتهاد الإمام بخلاف قول الشَّافعيِّ.