-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
باب ما جاء في الإصلاح بين الناس
-
باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس
-
باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح
-
باب قول الله تعالى {أن يصالحا بينهما صلحًا والصلح خير}
-
باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
-
باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان
-
باب الصلح مع المشركين
-
باب الصلح في الدية
-
باب قول النبي للحسن بن علي: ابنى هذا سيد
-
باب: هل يشير الإمام بالصلح؟
-
باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم
-
باب: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين
-
باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك
-
باب الصلح بالدين والعين
-
باب ما جاء في الإصلاح بين الناس
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░10▒ (بَابٌ: هَلْ يُشِيرُ الإِمَامُ بِالصُّلْحِ)
2705- (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ _صلعم_ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ لَا أَفْعَلُ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ _صلعم_ فَقَالَ: أَيْنَ المُتَأَلِّي عَلَى اللهِ لاَ يَفْعَلُ المَعْرُوفَ؟ فَقَالَ: فَأَنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ).
2706- ثُمَّ ساقَ حديثَ كعبِ بن مالكٍ مع ابن أبي حَدْرَدٍ وقد سلفا، والثَّاني سلف في المساجد [خ¦457] ويأتي أيضًا قريبًا [خ¦2710]، والأوَّل أحد الأحاديث المقطوعة في مسلمٍ لأنَّه لم يذكر فيه مَنْ حدَّثه به، إنَّما قال: أخبرنا غيرُ واحدٍ مِنْ أصحابنا قالوا: حدَّثنا إسماعيل.
وزعم عِياضٌ أنَّ قول الرَّاوي: حدَّثنا غيرُ واحدٍ أو حدَّثنا الثِّقة، أو بعضُ أصحابنا ليس مِنَ المقطوع ولا مِنَ المرسل ولا مِنَ المُعْضَل عند أهل هذا الفنِّ؛ بل هو مِنْ باب الرِّواية عن المجهول، قال: ولعلَّ مسلمًا أراد به _غيرُ واحدٍ_ البخاريَّ وغيرَه، وقد روى مسلمٌ أيضًا عن أحمدَ بن يوسفَ الأَزْديِّ عن إسماعيل بن أبي أُويسٍ في كتاب اللِّعان والفضائل، قلت: أبو داودَ ذكر هذا النَّوع في كتاب «المراسيل» وعدَّه مرسلًا، وعند ابن عبد البرِّ والخطيب وغيرهما هو منقطعٌ، وليس فيه ما بوَّبَ له مِنَ الصُّلح، وإنَّما هو حضٌّ على ترك بعض الحقِّ، وكذا حديثُ كعبٍ أيضًا، كذا قال الدَّاوُديُّ وليس كذلك، بل فيه إشارةُ الإمام بالصُّلح كما بوَّبَ له وسلف أنَّه في المسجد، وفيهما الحضُّ على الرِّفق بالغريم والإحسان إليه والوضع عنه.
وفي حديثِ عائشةَ النَّهي عن التَّألِّي على الله لأنَّ فيه معنى الاستبداد بنفسه والقدرة على إرادته، فكأنَّه لمَّا حتَّم بألَّا يفعل شابه ما يدَّعيه القَدريَّة مِنْ إثبات القدرة لأنفسها، فَوَبَّخَه الشَّارعُ بقوله ففهم ذلك ورجع عن تألِّيه ويمينه، وقال: (لَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ) مِن الوضع عنه أو الرِّفق به متبرِّئًا مِنَ الفعل إلى الله _تعالى_ وردِّ الحول والقوَّة إليه تعالى، ويمينُه إن كانت بعد نزول الكفَّارةِ ففيها الكفَّارةُ، وفي حديث كعبٍ أصلُ قول النَّاس في حضِّهم على الصُّلح: خيرُ الصُّلحِ الشَّطرُ؛ لأنَّه _◙_ أَمَرَه بوضعِ النِّصف عن غريمه فوضعَه عنه.
ومعنى (يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ) أي يطلب منه الوَضيعة والرِّفق.
و(الْمُتَأَلِّي) الحالف، مأخوذٌ مِنَ الأَلِيَّة وهي اليمين، ومنه: {يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة:226]، قال الدَّاوُديُّ: يريد أنَّ مَنْ حَلف بما قد عسى أنَّه سبق في علم الله أنَّه سيكون، والظَّاهر أنَّه لم يَكره يمينَه لهذا وإنَّما كَرهها لأنَّه قطع نفسه عن فعل الخير باليمين، ولو حلف ليفعل خيرًا لم يوجد عليه بما يتوقَّع مِنْ أنَّ السَّابق في علم الله _تعالى_ خلافه، فانظر هذا مِنْ سكوته عن يمين الأعرابيِّ سأل عن الإسلام فحلف لا يزيد ولا ينقص، فقال _◙_: ((أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ)) ولم ينكر عليه يمينه: لا أزيد؛ ويحتمل أن يفرَّق بينهما بأنَّه مَنْ يدخل الإسلام ويريد أنَّ الدُّخول فيه سهلٌ لا مشقَّة فيه.
وقوله: (لَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ) فيه إجابة الصَّحابة له سريعًا، وفيه هبة المجهول.
وفيه الحطُّ عن الغريم إذا سأل وحضُّه على ذلك، وفيه أنَّ ما يجري بين المتخاصمين مِنَ الكلام في طلب الحقِّ مُتَجاوز عنه وإن عَلَتْ به أصواتُهما.