التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب الوكالة في البدن وتعاهدها

          ░14▒ (بَابُ: الوَكَالَةِ فِي البُدْنِ وَتَعَاهُدِهَا)
          2317- ذكر فيه حديثَ عائشة: (فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلعم...) الحديث، سلف في الحجِّ [خ¦1696].
          والوكالةُ في البُدن وفي كلِّ ما يجوز للإنسان أن ينوِّب غيرَه فيه منابَهُ مِنَ الأعمال جائزةٌ لا خلاف في شيءٍ مِنْ ذلك.
          وفي قولها: (لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ حَتَّى نُحِرَ الهَدْيُ) رَدٌّ على ابن عبَّاسٍ: مَنْ قلَّد هديه صار محرِمًا بنفس تقليده، وقيل: لأنَّ ناسًا يقولون: إذا أَهَلَّ ذو الحِجَّة تشبَّه بهم.