-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
باب: إذا وكل المسلم حربيًا
-
باب الوكالة في الصرف والميزان
-
باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةً تموت أو شيئًا يفسد ذبح
-
باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة
-
باب الوكالة في قضاء الديون
-
باب: إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جاز
-
باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي
-
باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح
-
باب: إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل
-
باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود
-
باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف
-
باب الوكالة في الحدود
-
باب الوكالة في البدن وتعاهدها
-
باب: إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله
-
باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ (بَابُ: الوَكَالَةِ فِي الحُدُودِ)
2314- 2315- ذكر فيه حديثَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ: (عَنِ النَّبِيِّ _صلعم_: وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا).
2316- وحديثَ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: (جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ، أَو بِابْنِ النُّعَيْمَانِ، شَارِبًا فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ _صلعم_ مَنْ كَانَ فِي البَيْتِ فَلْيَضْرِبُوا، قَالَ: كُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ، فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالجَرِيدِ).
الشَّرح: الحديث الأوَّل سيأتي في النُّذور [خ¦6633]، والمحاربين [خ¦6827]، والصُّلح [خ¦2695]، والشُّروط [خ¦2724]، والأحكام [خ¦7193]، والشَّهادات، والاعتصام [خ¦7278]، وخبر الواحد [خ¦7258]، وله قصَّةٌ.
وحديث عقبة يأتي في بابه [خ¦6774].
و(أُنَيْسُ) هو ابن الضَّحَّاك الأسلميُّ، ويقال مكبَّرًا، ذكر له أبو عمر حديثًا، والنُّعَيْمَانُ هو ابنُ عمرو بن رِفاعة النَّجَّاريُّ، يقال له: نعمان، بدريٌّ مَزَّاحٌ، توفِّي في خلافة معاوية.
وفي حديث أُنَيسٍ مِنَ الفقه: أنَّه يجوز للإمام أن يبعثَ في إنفاذ الحُكْم مَنْ يقوم مقامَه فيه كالوكيل للموكِّل، واختلف العلماء في الوكالة في الحدود والقِصاص، فذهب أبو حَنِيفةَ وأبو يوسف إلى أنَّه لا يجوز قَبولها في ذلك، ولا يقيم الحدَّ والقِصاص حَتَّى يحضُرَ المدَّعي، وهو قول الشَّافعيِّ، وقال ابن أبي ليلى وجماعةٌ: تُقبل الوكالة في ذلك، وقالوا: لا فرق بين الحدود والقِصاص والدُّيون إلَّا أَنْ يدَّعيَ الخصمُ أنَّ صاحبه قد عفا، فيوقَف عن النَّظر فيه حَتَّى يحضر، وقول مَنْ أجاز الوكالة في ذلك تشهد له الأحاديث الثَّابتة.
فإن قلتَ: حديث ابن النُّعيمان أقيم الحدُّ بحضرته. قلتُ: معناه مُتَّحِدٌ لأنَّه كلَّه عن أمرِه، فتارةً أرسلَ وتارةً فُعِلَ بحضرته؛ لأنَّه لا يتولَّاه بنفسه، ويجيء على مذهب مالكٍ أنَّ الحدَّ يقام على المُقِرِّ دون حضور المدَّعي، خلافَ قولِ أبي حَنِيفةَ والشَّافعيِّ، لأنَّه حقٌّ قد وجب عليه، وليس دعواه على المدَّعي بما يُسقط الحدَّ ممَّا يجب أن يُلتفت إليه بمجرَّد دعواه، إلَّا أنْ يُقيم بَيِّنَةً على ما ادَّعى مِنْ ذلك، ففيه جواز استنابة الحاكم في بعض القضايا مَنْ يحكُمُ فيها كما أسلفناه مع تمكُّنِه مِنْ مباشرتها، وسيأتي واضحًا في الصُّلح.
وفيه إقامةُ الحدود والضَّربُ بالنِّعال والجريد كان في زمن رَسُول الله _صلعم_ ثم رتَّبَهُ عمر ثمانين، وفيه أنَّ حدَّ الخمر لا يُسْتَأْنَى به الإفاقةُ كحدِّ الحامل لوضع حَمْلِها.