-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
باب: إذا وكل المسلم حربيًا
-
باب الوكالة في الصرف والميزان
-
باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةً تموت أو شيئًا يفسد ذبح
-
باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة
-
باب الوكالة في قضاء الديون
-
باب: إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جاز
-
باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي
-
باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح
-
باب: إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل
-
باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود
-
باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف
-
باب الوكالة في الحدود
-
باب الوكالة في البدن وتعاهدها
-
باب: إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله
-
باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ (بَابُ: الوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالمِيزَانِ
وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ فِي الصَّرْفِ).
2302- 2303- ثم ساق حديثَ أبي سعيدٍ وأبي هريرة السَّالفَ في باب: إذا أراد بيعَ تمرٍ بتمرٍ خيرٍ منه [خ¦2201]، وفي آخره: (وَقَالَ فِي المِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ).
وما ترجم عليه واضحٌ، وبَيعُ الطَّعام يدًا بيدٍ مثلُ الصَّرف سواءً، وهو شبيهه في المعنى؛ ولذلك ترجم له بذلك، وإنَّما صحَّت الوكالة في هذا الحديث؛ لقوله _◙_ لعامِلِ خيبر: (بِعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ) بعد أن كان باع على غير السُّنَّة، فلو لم يَجُزِ بيع الوكيل والنَّاظر في المال لَعَرَّفَه بذلك وأَعْلَمَهُ أنَّ بيعَه مردودٌ وإن وقع على السُّنَّة، فلمَّا لم ينهه _◙_ إلَّا عن الرِّبا الَّذي واقَعَه في بيعه الصَّاع بالصَّاعين، دلَّ ذلك أنَّه إذا باع على السُّنَّة لا مانع منه.
قال ابن المنذِر: أجمع كلُّ مَنْ نحفظ عنه مِنْ أهل العلم أنَّ الوكالة في الصَّرف جائزةٌ، فلو وكَّل رجلٌ رجلًا يصرف له دراهم، ووكَّل آخر يصرف له دنانير، فالتقيا وتصارفا صرفًا جائزًا، أنَّه جائزٌ وإن لم يحضر الموكِّلان أو أحدُهما، وكذلك إذا وكَّل رجلٌ لرجلين يصرفان دراهم فليس لأحدهما أن يصرفَ ذلك دون صاحبه، فإنْ قام أحدهما عن المجلس الَّذي تصارفا فيه قبل تمام الصَّرف انتقض الصَّرفُ؛ للحديث السَّالف: ((الذَّهب بالفضَّة ربًا إلَّا هاءَ وهاءَ)).
وقال أصحاب الرَّأي: إن قام أحدُهما قبل أن يقبضَ انتقض حصَّةُ الَّذي ذهب، وحصَّةُ الباقي جائزةٌ، وقال ابنُ المنذِر: لم يجعل الموكِّل إلى أحدهما شيئًا دون الآخر، ولهذا أصلٌ في كتاب الله، قال _تعالى_: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا}الآية[النساء:35]، ولا يجوز لأحدٍ مِنَ الحَكَمين الأمرُ إلَّا مع صاحبه.
وقوله: (فِي المِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ) يعني أنَّ الموزونات حكمُها في الرَّبا حكمُ المكيلات، وهذا عندَ أهل الحجاز في المطعومات الَّتِي يجري فيها الكيل والوزن، والكُوفِيُّون يجعلون علَّةَ الرِّبا الكيلَ والوزنَ فيه وفي غيره؛ لقوله في الذَّهب والوَرِق: ((وزنًا بوزن)) وقولِه في الطَّعام في حديث عبَّادٍ: ((مُدْي بمُدْي، وكَيل بكَيل))، وقال الدَّاوُدِيُّ: يعني أنَّه لا يجوز التَّمر بالتَّمر إلَّا وزنًا بوزن، أو كيلًا بكيل، وليس بشيءٍ؛ لأنَّ التَّمر لا يوزن، وإنَّما هو فيما حكمه أن يوزن، كما سلف.