-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
باب: إذا وكل المسلم حربيًا
-
باب الوكالة في الصرف والميزان
-
باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةً تموت أو شيئًا يفسد ذبح
-
باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة
-
باب الوكالة في قضاء الديون
-
باب: إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جاز
-
باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي
-
باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح
-
باب: إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل
-
باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود
-
باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف
-
باب الوكالة في الحدود
-
باب الوكالة في البدن وتعاهدها
-
باب: إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله
-
باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░1▒ (بَابُ: وَكَالَةِ الشَّرِيكِ الشَّرِيكَ بِالقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا
وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِيُّ _صلعم_ عَلِيًّا فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِسْمَتِهَا).
2299- ثمَّ ساقَه مِنْ حديث عبد الرَّحمن بن أبي ليلى عنه قَالَ: (أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ _صلعم_ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلَالِ البُدْنِ الَّتِي نُحِرَتْ وَبِجُلُودِهَا).
2300- وحديثَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: (أَنَّهُ _◙_ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ _صلعم_ فَقَالَ: ضَحِّ بِهِ أَنْتَ).
الشَّرح: التَّعليق الأوَّل سلف عنده مسنَدًا [خ¦1716]، وحديثُ جِلال البُدْن سلف أيضًا [خ¦1707]، وحديث عقبة يأتي في الضَّحايا [خ¦5547].
و(الوكَالَةِ) بفتح الواو وكسرها التَّفويضُ، ويقع على الحفظ أيضًا، ومنه: {حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} [آل عمران:173]، وهي في الشَّرع إقامةُ الوكيل مُقام الموكِّل في العمل المأذون فيه، وهي مندوبٌ إليها بقوله _تعالى_: {وَتَعَاوَنُوا} [المائدة:2].
إذا تقرَّر ذلك؛ فوكالة الشَّريك جائزةٌ كما تجوز شركة الوكيل، وهو بمنزلة الأجنبيِّ في أنَّ ذلك مباحٌ منه، وحديث عليٍّ بيِّنٌ في التَّرجمة، وأمَّا حديث عُقبة فليس فيه وكالة الشَّريك؛ لكنَّهُ وكَّلَهُ _◙_ على قسمة الأضاحيِّ، وهو شريكٌ للموهوب لهم، فتوكيلُه _◙_ على ذلك كتوكيل شركائه الَّذين قَسَمَ بينهم الضَّحايا.
وفيه الشَّركة في الهدي، واختلف قولُ مالكٍ إذا كان تطوُّعًا، وفيه الوَكالة على الصَّدقة بالهدي، وفيه التَّفويض إلى الوكيل كما ذكره الدَّاوُدِيُّ، ويحتمل أن يكون عَيَّن له مَن يعطيه ومَا يعطيه فلا يكون في ذلك تفويضٌ، وفيه الأضحيَّة بما يعطي، وفيه الاختصاص بالأُضحيَّة بالجَذَع مِنَ المَعْز، لأنَّ العَتُود مِنْ أولاد المَعْز، وجمعُه أَعتِدَةٌ وعدَّان وعتدان، وفي «الصِّحاح»: العتود ما رعى وقوي وأتى عليه حولٌ.