التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها

          ░1▒ (بَابُ: وَكَالَةِ الشَّرِيكِ الشَّرِيكَ بِالقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا
          وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِيُّ _صلعم_ عَلِيًّا فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِسْمَتِهَا).
          2299- ثمَّ ساقَه مِنْ حديث عبد الرَّحمن بن أبي ليلى عنه قَالَ: (أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ _صلعم_ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلَالِ البُدْنِ الَّتِي نُحِرَتْ وَبِجُلُودِهَا).
          2300- وحديثَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: (أَنَّهُ _◙_ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ _صلعم_ فَقَالَ: ضَحِّ بِهِ أَنْتَ).
          الشَّرح: التَّعليق الأوَّل سلف عنده مسنَدًا [خ¦1716]، وحديثُ جِلال البُدْن سلف أيضًا [خ¦1707]، وحديث عقبة يأتي في الضَّحايا [خ¦5547].
          و(الوكَالَةِ) بفتح الواو وكسرها التَّفويضُ، ويقع على الحفظ أيضًا، ومنه: {حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} [آل عمران:173]، وهي في الشَّرع إقامةُ الوكيل مُقام الموكِّل في العمل المأذون فيه، وهي مندوبٌ إليها بقوله _تعالى_: {وَتَعَاوَنُوا} [المائدة:2].
          إذا تقرَّر ذلك؛ فوكالة الشَّريك جائزةٌ كما تجوز شركة الوكيل، وهو بمنزلة الأجنبيِّ في أنَّ ذلك مباحٌ منه، وحديث عليٍّ بيِّنٌ في التَّرجمة، وأمَّا حديث عُقبة فليس فيه وكالة الشَّريك؛ لكنَّهُ وكَّلَهُ _◙_ على قسمة الأضاحيِّ، وهو شريكٌ للموهوب لهم، فتوكيلُه _◙_ على ذلك كتوكيل شركائه الَّذين قَسَمَ بينهم الضَّحايا.
          وفيه الشَّركة في الهدي، واختلف قولُ مالكٍ إذا كان تطوُّعًا، وفيه الوَكالة على الصَّدقة بالهدي، وفيه التَّفويض إلى الوكيل كما ذكره الدَّاوُدِيُّ، ويحتمل أن يكون عَيَّن له مَن يعطيه ومَا يعطيه فلا يكون في ذلك تفويضٌ، وفيه الأضحيَّة بما يعطي، وفيه الاختصاص بالأُضحيَّة بالجَذَع مِنَ المَعْز، لأنَّ العَتُود مِنْ أولاد المَعْز، وجمعُه أَعتِدَةٌ وعدَّان وعتدان، وفي «الصِّحاح»: العتود ما رعى وقوي وأتى عليه حولٌ.