-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
باب: إذا وكل المسلم حربيًا
-
باب الوكالة في الصرف والميزان
-
باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةً تموت أو شيئًا يفسد ذبح
-
باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة
-
باب الوكالة في قضاء الديون
-
باب: إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جاز
-
باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي
-
باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح
-
باب: إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل
-
باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود
-
باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف
-
باب الوكالة في الحدود
-
باب الوكالة في البدن وتعاهدها
-
باب: إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله
-
باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░8▒ (بَابُ إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا أَنْ يُعْطِي شَيْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطِي، فَأَعْطَى عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ)
2309- ذكر فيه حديثَ ابن جُرَيْجٍ: (عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرِهِ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ لَمْ يُبَلِّغْهُ كُلُّهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ _صلعم_ فِي سَفَرٍ، وَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ...) فذكر بيع الجمل، وقد سلف [خ¦2097].
وقوله: (كُلُّهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ) كذا في نسخ البخاريِّ، وفي الإسماعيليِّ: لم يبلغه كلُّ رجلٍ منهم عن جابر، وقال: هذا لفظ حديث حَرْمَلة عن ابن وَهْبٍ إلى ابن جُرَيْجٍ، وعند أبي نُعيمٍ: لم يبلغهم كلُّهم إلَّا رجلٌ واحدٌ عن جابرٍ، وكذا في «أطراف» أبي مسعودٍ، وتَبِعَه المِزِّي، وبِخطِّ الدِّمْياطِيِّ.
(لَمْ يُبَلِّغْهُ) بضمِّ أوَّله وكسر ثالثه مشدَّدًا، وقال ابنُ التِّيْنِ: معناه أنَّ بعضَهم بينه وبين جابرٍ غيره، ثُمَّ ذكر أنَّ في روايةٍ: <وكل>. بدل: (رجلٍ).
والثَّـِفال بفتح الثَّاء المثلَّثة بطيءُ السَّير، وبكسر الثَّاء جِلدٌ أو كِساءٌ يوضَع تحت الرَّحى يقع عليه الدَّقيق، وقال ابنُ التِّيْنِ: وصُوِّب كسرُ الثَّاء هنا، ذكره ابن فارسٍ.
وقوله: (بَلْ هُو لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ) أي بغير ثمنٍ، فقال: (بَلْ بِعْنِيهِ) فيه ردُّ العطيَّة.
وقولُه (قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ) فيه ابتداءُ المشتري بِذِكْرِ الثَّمن، كذا هو بِخطِّ الدِّمْياطِيِّ، وذكره ابنُ التِّيْنِ بلفظ: ((بأربع الدَّنانير)) قال الدَّاوُدِيُّ: سقط التَّاء لمَّا دخلت الألف واللَّام، وذَلِكَ فيما دون العشرة، ثم قال: وهذا قولٌ لم يوافقه أحد عليه.
وقوله: (وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى المَدِينَةِ) قال مالكٌ: إذا كان على قُربِ مثلِ تلك المسافة، وإن كان روي عنه كراهة ذلك، ولا يجوز فيما بَعُدَ عنه، وقال قومٌ: ذلك جائز وإن بَعُدَ، وقالت فرقة: لا يجوز ذلك وإن قَرُبَ.
وقوله في آخره: (فَلَمْ يَكُنِ القِيرَاطُ يُفَارِقُ قِرَابَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) هو بكسر القاف، وعدم مفارقته لأجل البَرَكَة، واختُلف في مقدار الثَّمن على رواياتٍ، وذَلِكَ لا يوهِن الحديثَ لإجماعهم على البيع وشَرْطِ ظهرِه.
وفيه ردٌّ على مَنْ يقول: تفارُقُ عقد البيع يُفسد البيع، قال ابن بَطَّالٍ: والمأمور بالصَّدقة إذا أَعطى ما يتعارفه النَّاس، ويصلُح للمُعطَى، ولا يخرج عن حال المعطِي جاز ونَفَذَ، فإن أعطى أكثر ممَّا يتعارف النَّاس تعلَّقَ ذلك برضا صاحب المال، فإنْ أجاز ذلك وإلَّا رجع عليه بمقدار ذلك، والدَّليل على ذلك أنَّه لو أمره أن يعطيَه قَفيزًا فأعطاه قَفيزين ضمن الزِّيادة بإجماعٍ، فدلَّ أنَّ المتعارَف يقوم مَقام الشَّيء الْمُعَيَّن.
وهذا الحديث كما قال المهلَّب: يُبَيِّنُ أنَّ مَنْ روى الاشتراط في حديث جابرٍ أنَّ معناه أنَّه _◙_ شرط له ذلك شرْطَ تفضُّلٍ، لأنَّ القصَّة كلَّها جرت مِنْه على جهة التَّفضُّلِ والرِّفقِ بجابرٍ، لأنَّه وهبه الجملَ بعد أن أعطاه ثمنَه وزاده، وجابرٌ قال أيضًا حين سأله بيعَه: (هُوَ لَكَ يا رَسُول الله) أي بلا ثمنٍ كما سلف، وسيأتي إيضاح ذلك بمذاهب العلماء في الشُّروط إن شاء الله تعالى.
وفيه بركته ◙.
وقوله في كتاب الصُّلح: وقال عطاءٌ وغيره: لك ظهرُه. هو دالٌّ على أنَّ هذِه اللَّفظة محقَّقةٌ عن عطاءٍ وغيرِه.