-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
باب: إذا وكل المسلم حربيًا
-
باب الوكالة في الصرف والميزان
-
باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةً تموت أو شيئًا يفسد ذبح
-
باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة
-
باب الوكالة في قضاء الديون
-
باب: إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جاز
-
باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي
-
باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح
-
باب: إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل
-
باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود
-
باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف
-
باب الوكالة في الحدود
-
باب الوكالة في البدن وتعاهدها
-
باب: إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله
-
باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ (بَابٌ: إِذَا بَاعَ الوَكِيلُ شَيْئًا فَاسِدًا فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ)
2312- ذكر فيه حديثَ أبي سعيد الخُدْريِّ: (جَاءَ بِلاَلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ _صلعم_ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ: مِنْ أَيْنَ هَذَا؟، قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ _صلعم_، فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا، لاَ تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بهِ).
وقد سلف في باب: إذا أراد بيع تمرٍ بتمرٍ خيرٍ منه [خ¦2202]، والبخاريُّ رواه هنا عن إسحاق، قال الجَيَّانيُّ: لم ينسبه أحدٌ مِنْ شيوخنا فيما بلغني، قال: ويُشبه أن يكون ابنَ منصورٍ، فقد روى مسلمٌ عنه عن يحيى بن صالح هذا الحديث، وقال في الكسوف [خ¦1045] وهنا، والأيمان والنذور [خ¦6626] وعُمرة الحديبية [خ¦4171]: (حَدَّثَنا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ).
والبَرْنِيُّ بفتح الباء مِنْ أطيب التَّمر.
وقوله: (أَوَّهْ) قال في «المطالع»: هي بالقصر والتَّشديد وسكون الهاء، كذا رُوِّيناه، وقيل بالمدِّ، قالوا: ولا معنى لِمَدِّها إلَّا بُعْدُ الصَّوت، وقيل: بسكون الواو وكسر الهاء، ومِنَ العرب مَنْ يمدُّ الهمزة ويجعل بعدها واوين فيقول: آوَوْه، وكله بمعنى التَّحزُّن، وعبَّر بـ(أَوَّهْ) ليكون أبلغ في الموعظة، وقال صاحب «العين»: تأوَّهَ الرَّجل آهَةً إذا توجَّع، ويقال: أَوْهَةً لَكَ، في موضعِ مشقَّة وَهَمٍّ، ويقال: أَوَّه مِنْ كذا، على معنى التَّذكُّر والتَّحزُّن.
وقوله: (عَيْنُ الرِّبَا) أي نفسُ الرِّبا، ولا خلاف أنَّ مَنْ باع بيعًا فاسدًا أنَّ بيعَهُ مردودٌ.
وقوله (أَوَّهْ) دليلٌ على فسخِهِ؛ لأنَّ الله _تعالى_ قد أمر في كتابه وقضى بِرَدِّ رأس المال بقوله _تعالى_: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} إلى قوله: {فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} [البقرة:278-279] وقد رُوي في هذا الحديث عن بلالٍ أنَّه _◙_ قال: ((ارْدُدْهٌ))، وفي روايةٍ عنه: ((انطلق فَرُدَّهُ على صاحبه، وخذْ تمرَك وبِعْهُ بحنطةٍ أو شعيرٍ، ثُمَّ اشترِ مِنْ هذا التَّمر، ثمَّ جئني)) وساق الحديث، وإنَّما الغرضُ في بيع الطَّعام مِنْ صنفٍ واحدٍ مثلًا بِمِثْلٍ التَّوسعةُ على النَّاس، ولئلَّا / يستولي أهل الجِدَةِ على الطَّيِّبِ.