-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
باب: إذا وكل المسلم حربيًا
-
باب الوكالة في الصرف والميزان
-
باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةً تموت أو شيئًا يفسد ذبح
-
باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة
-
باب الوكالة في قضاء الديون
-
باب: إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جاز
-
باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي
-
باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح
-
باب: إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل
-
باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود
-
باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف
-
باب الوكالة في الحدود
-
باب الوكالة في البدن وتعاهدها
-
باب: إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله
-
باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ (بَابُ الوَكَالَةِ فِي الوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ، وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ)
2313- ثُمَّ ساق حديثَ سفيان: (عَنْ عَمْرٍو قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ: لَيْسَ عَلَى الوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا لَهُ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُو يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ، يُهْدِي لِلنَّاسٍ مِنْ مَكَّةَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ).
هذا الحديث كرَّره البخاريُّ، وفي روايةٍ: كان يقال للمال: ثَمْغٌ، وكان بجياد، ولأبي داود: فما عُفِيَ عنه مِنْ ثَمَرِه فهو للسَّائل والمحروم، وإن شاءَ وَلِيُّ ثَمْغٍ اشترى مِنْ ثَمَره رقيقًا لِعَمَلِهِ. وفي لفظٍ: هذا ما أوصى به عبدُ الله عمرُ: إنْ حَدَثَ بي حَدَثٌ أنَّ ثَمْغًا وصِرْمَةَ بْنَ الأكوعِ، والعبدَ الَّذي فيه، والمئةَ سهمٍ الَّتِي بخيبر، ورقيقَه الَّذي فيه، والمئةَ الَّتِي أطعمه رَسُول الله _صلعم_ بالوادي... الحديث.
وثَمْغٌ _بالثَّاء المثلَّثة ثُمَّ ميمٍ ساكنة ثُمَّ غينٍ معجمةٍ_ موضعٌ تلقاءَ المدينة، كان فيه مالٌ لعمر، فخرج إليه يومًا ففاتته صلاة العصر، فقال شغلني ثَمْغٌ عن الصَّلاة، أُشهِدكم أنَّها صدقةٌ، ذكره الإسماعيليُّ عن عمر، وقال: كان ابنُ عمر إذا قَدِمَ مكَّة أهدى إلى آل عبد الله بن خالد بن أُسيد مِنْ صدقة عمر.
ولأبي نُعيمٍ مِنْ حديث أيُّوب، عن نافعٍ: أوصى عمر... الحديث، مِنْ حديث أيُّوب أنَّه أخذ هذا الحديث عن عمرو بن دينارٍ في صدقة عمر: لا حرج عليه _يعني على وَلِيِّهُ في تمره_ أن يأكل منه أو يواكل صديقًا غير متموِّلٍ منه مالًا، وهذا لفظ معمرٍ، وهذا إنَّما أخذه عمر مِنْ كتاب الله _تعالى_ في وليِّ اليتيم، في قوله _تعالى_: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:6]. والمعروفُ: ما يتعارفه النَّاس بينهم غيرَ مكتسِبٍ مالًا، فهذا مباحٌ عند الحاجة، وهذا سُنَّةُ الوقف أن يأكل منه الوليُّ له ويُؤكِل لأنَّ الحبس لهذا حُبِّسَ، وليس هو مثل مَنِ اؤتمن على مال غيرِه لغير الصَّدقة فأعطى منه بغير إذن ربِّه شيئًا فإنه لا يجوز له ذلك بالإجماع.
وفيه أنَّ النَّاس في أوقافهم على شروطهم.
ومعنى (غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ): جامعٍ مالًا.
وفيه دليلٌ على أبي حَنِيفةَ في منعه الحبسَ وإن كان ربعًا، وأهدى ابنُ عمر للشَّرط الَّذي في الوقف أن يُؤكل صديقًا له، أي يُطعم، وأَنَّه كان ينزل على الَّذين يُهدي إليهم مكافأةً عن طعامه، فكأنَّه هو أكله، وفيه الاستضافة ومكافأة الضَّيف.